«المساعدة القضائية».. كيف كفل مشروع قانون الأحوال الشخصية الحماية لذوي الإعاقة؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد نظام المساعدة القضائية للأشخاص الذين تعوقهم ظروفهم الصحية عن التعبير عن إرادتهم أو إدارة شؤونهم المالية بصورة كاملة، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئات.


ونص المشروع على أنه يجوز للمحكمة تعيين مساعد قضائي للشخص الأصم الأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم إذا تعذر عليه بسبب إعاقته التعبير عن إرادته في التصرفات المالية والقانونية المهمة.


كما أجاز تعيين مساعد قضائي للأشخاص الذين يعانون عجزًا جسديًا شديدًا قد يجعلهم عرضة للاستغلال أو يمنعهم من إدارة أموالهم بصورة سليمة، حتى وإن كانوا متمتعين بكامل أهليتهم القانونية من الناحية العقلية.


ويتولى المساعد القضائي المشاركة في بعض التصرفات المحددة قانونًا، ولا يجوز إبرامها منفردًا في الحالات التي تستوجب ذلك، مع منح المحكمة سلطة التدخل إذا رفض المساعد الاشتراك في تصرف ترى المحكمة أنه يحقق مصلحة الشخص الخاضع للمساعدة.


ويهدف المشروع إلى توفير مظلة قانونية للفئات الأكثر احتياجًا للحماية دون اللجوء إلى الحجر الكامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقلال الشخصي وضمان عدم التعرض للاستغلال.


المواد المنظمة في مشروع القانون 


مادة (248): يجوز للمحكمة تعيين مساعد قضائي للأصم الأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم أو لمن يعاني عجزًا جسديًا شديدًا.


مادة (249): يشترك المساعد القضائي في التصرفات المحددة قانونًا، وللمحكمة الفصل عند وقوع خلاف.


مادة (250): تسري على المساعد القضائي الأحكام المنظمة لرقابة المحكمة.


مادة (251): يعتبر المساعد القضائي نائبًا قانونيًا في الحدود التي يقررها القانون.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق