احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة

البوابة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجاز القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذي الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها.

ويكون ذلك اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.

ووفقا للقانون، يعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق