"الإفتاء" توضح الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر وأحكامهما

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

الخميس 28/مايو/2026 - 02:43 م 5/28/2026 2:43:38 PM

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، تقول السائلة: "زوجي كان قد أحرم بالحجِّ، وبعد رميه جمرات يوم النحرِ، حلق رأسه، ثم قص أظفاره، فأخبره أحدُ الحجاجِ: أنه لا يجوز له أن يقص أظفاره ما دام مُحرِمًا إلى أن يتحلَّل، فبماذا يحصل التَّحلُّل من الإحرام؟ وهل ما فعلهُ زوجي صحيح أم بَطَلَ حَجُّه؟".

وأجابت الإفتاء على السائلة إن التحلل في الحج عنوان انتقالٍ من حال الإحرام بما يشتمل عليه من قيودٍ ومحظوراتٍ إلى حال الإباحة، وهو على درجتين معتبرتين عند الفقهاء: تحللٌ أصغر، وتحللٌ أكبر، ولكلٍّ منهما حقيقته وآثاره المترتبة عليه.

وأوضحت دار الإفتاء، أن التحلل الأصغر في الحج يحصل بفعل اثنين من ثلاثة هي: رمي جمرة العقبة يوم النحر، والحلق أو التقصير، والطواف، فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل تحللًا أصغر، ويحل له بهذا التحلل كل شيء عدا الجماع، ومن ثمَّ فما دام زوجك قد قص أظافره بعدَ قيامه برمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وحلْقِ رأسه، ففعله هذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، وحجه صحيح، ولا شيء عليه.

ads
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق