قالت هند حمام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق البائن ينقسم إلى نوعين: بينونة صغرى، وبينونة كبرى، موضحة أن التفرقة بينهما ترتبط بعدد الطلقات وانتهاء العدة.
وأوضحت، خلال لقاء ببرنامج “فقه النساء”، المذاع على قناة “الناس”، أن البينونة الصغرى تكون في حال الطلقة الأولى أو الثانية إذا انتهت العدة، حيث تصبح الزوجة بائنة من زوجها، لكن يجوز له الرجوع إليها بعقد ومهر جديدين، وبموافقتها ورضاها، باعتبار أن العلاقة الزوجية قد انتهت بانقضاء العدة.
وأضافت أن الطلاق في المرة الثالثة يُعد بينونة كبرى، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته مباشرة، إذ لا تحل له شرعًا إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواجًا صحيحًا، ويحدث بينهما دخول ومعاشرة، ثم يقع الطلاق دون أي اتفاق مسبق، حتى لا يكون ذلك من باب “المحلل”.
وأكدت أن الرجوع في حالة البينونة الكبرى لا يُعد مجرد رجعة، بل يكون بزواج جديد كامل الأركان، بعد تحقق الشروط الشرعية السابقة.
وأشارت إلى أن هناك فرقًا بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي، حيث إن الطلقة الأولى أو الثانية قبل انتهاء العدة تظل رجعية، ويحق للزوج خلالها مراجعة زوجته دون عقد جديد، أما بعد انتهاء العدة فتتحول إلى بينونة صغرى وتخضع لأحكامها.














0 تعليق