أصدرت المحكمة العمالية حكما يقضي بالزام شركه مياه الشرب بصرف المبالغ التي تم استقطاعها من رصيد إجازات دون وجه حق وتعيد الحق لأصحابه، في الدعوى رقم 52 لعام 2025 ضد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط بصفته.
وكشفت في حيثيات الحكم أن قانون قطاع الأعمال العام ينص أنه يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وجاء الحكم وفقا للمادة 24 والتي تقع ضمن الفصل الخاص بالشركة القابضة وتنص على أن عضو مجلس الإدارة المنتدب يمثل الشركة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
وتتمثل المهام الأساسية لهذا الدور في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير الأعمال اليومية للشركة وان عضو مجلس الإدارة المنتدب: هو الممثل وان القانوني للشركة، ويوقع عنها في كافة التصرفات والمعاملات.
تشكيل المجلس: يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تغيير الإدارة: توسعت سلطات الجمعية العامة لتغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية، خاصة بعد تعديلات القانون لتعزيز الحوكمة.
الإشراف: يُختار مجلس الإدارة من ذوي الخبرة، ويشمل ممثلًا عن الاتحاد العام لنقابات عمال وبناء على ذلك تم صدور الحكم لصالح العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط اليوم













0 تعليق