وينص المرسوم التنفيذي رقم 25-304، الموقع من طرف الوزير الأول سيفي غريب بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، على أنه:
كل تنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، أو لشركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز رأسمالها أشخاص أجانب، من أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري وتنشط في قطاع استراتيجي، يخضع إلزاميًا لترخيص مسبق من الدائرة الوزارية التي ينتمي إليها نشاط الشركة موضوع التنازل.
وفيما يتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، يشترط القانون الحصول على الموافقة المسبقة من طرف مجلس مساهمات الدولة قبل منح الترخيص.
كما يلزم المرسوم الدائرة الوزارية المكلفة بدراسة الطلب، قبل البت، طلب رأي الدوائر الوزارية المكلفة بالدفاع الوطني، الشؤون الخارجية والداخلية، العدل، المالية، التجارة الداخلية، الصحة، إضافة إلى بنك الجزائر.
ويُلزم النص هذه الدوائر بإبداء رأي صريح خلال 30 يومًا من تاريخ استلام طلب الرأي، فيما يتعين على الدائرة الوزارية المختصة الرد على الطلب خلال 60 يومًا، ويُرفض الطلب تلقائيًا إذا ظهرت مؤشرات عن مساس بالنظام أو الأمن العام أو بالصحة.
ويُرفض طلب الترخيص المسبق وجوبًا في الحالات التالية:
- وجود مؤشرات عن وضعيات من الممكن أن تمس بالنظام العام، الأمن العام، الصحة العامة، أو المصالح الاقتصادية للبلاد.
- ثبوت تورط المتنازل له في أفعال الفساد أو الجرائم المالية والاقتصادية.
ويشترط المرسوم الجديد إرسال نسخ من مقرر منح الترخيص المسبق إلى: الوزارة المكلفة بالمالية - التجارة الداخلية - بنك الجزائر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

















0 تعليق