التعليم تعلن ضوابط صرف حافز التدريس

البوابة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حددت وزارة التربية والتعليم الشروط الواجب توافرها لصرف حافز التدريس الإضافي وحافز الإدارة المدرسية الإضافي للعاملين بهيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، وكذلك شاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.

التعليم تُعلن قواعد صرف حافز المعلمين 

وشملت الضوابط ما يلي:
أن يكون صرف المستحقات مرتبطًا بالخضوع للباب الأول للأجور وتعويضات العاملين.
استيفاء النصاب الأسبوعي المقرر للمعلمين طوال الشهر، مع مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، بالنسبة لشاغلي وظيفة "مدير مدرسة" أو "وكيل مدرسة".
ألا يقل تقدير الكفاية السنوي عن "كفء"، وفي حالة حصوله على تقدير "فوق المتوسط" يتم منحه 50% من قيمة الحافز.
ألا يكون قد تم توقيع جزاء تأديبي على العامل يخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
ألا يكون منقطعًا عن العمل خلال فترة الاستحقاق، حيث يؤدي الانقطاع إلى وقف صرف الحافز.

ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل لأي سبب.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية في أي حال من الأحوال.
وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ إجراءات صرف الحافز للمستحقين عن شهر نوفمبر 2025 في أسرع وقت، بثم ضرف الحافز بعد ذلك التزامن مع مواعيد صرف المرتبات الشهرية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق