القانون يحظر على المعالج النفسي مباشرة أي علاج عضوي

البوابة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حدد قانون رعاية المريض النفسي عقوبة المعالج النفسي حال ارتكابه مخالفة تتمثل في تشخيص الأمراض أو علاجها، أو مباشرة أي علاج عضوي، وهو ما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض، أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له.

الحبس والغرامة إلى السجن المشدد

وفي هذا الصدد، تنص المادة (47 مكررًا 1) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6).
ووفقا للمادة، إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".
وتنص المادة (35 مكرر 6) على أنه يُحظر على المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها، أو مباشرة أي علاج عضوي، وهو ما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته. كما يُحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق