قانون العمل الجديد يحدد حالة وحيدة لحرمان الموظفة من أجر إجازة الوضع

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط واضحة لتنظيم حقوق المرأة العاملة، بما يحقق التوازن بين حماية الأم العاملة وضمان حقوق أصحاب الأعمال، ومن بين أبرز النقاط التي أثارت اهتمام الموظفات، الحالات التي يمكن فيها حرمان العاملة من أجر إجازة الوضع، إلى جانب الحقوق المرتبطة بفترة الحمل والولادة.

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حالة واحدة فقط تجيز لصاحب العمل حرمان الموظفة من التعويض المستحق عن أجر إجازة الوضع، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (55) من القانون.

قانون إجازة الوضع

وبحسب النص القانوني، يحق لصاحب العمل وقف صرف التعويض أو استرداد ما سبق صرفه للعاملة إذا ثبت عملها لدى جهة أخرى خلال فترة إجازة الوضع، باعتبار أن الإجازة مخصصة لرعاية الطفل والأم، وليس للعمل لدى جهة مختلفة.

وأكد القانون أن هذا الإجراء لا يمنع مساءلة العاملة تأديبيًا داخل جهة عملها الأصلية، حال مخالفة الضوابط المنظمة للإجازة.

وفي المقابل، منح القانون المرأة العاملة مجموعة من الحقوق التي تكفل استقرارها المهني والأسري، حيث نصت المواد (54 و55 و56) على أحقية العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل مدة ما بعد الوضع عن 45 يومًا، وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.

كما حظر القانون فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع أو بسبب الحمل والإنجاب، وفقًا للمادة (58)، إلى جانب منح الأم المرضعة الحق في فترتي رضاعة يوميًا لمدة عامين من تاريخ الوضع دون أي خصم من الأجر.

وشملت التعديلات أيضًا تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها ساعات إضافية حتى مرور 6 أشهر على الولادة.

وألزم القانون صاحب العمل بإعادة العاملة إلى وظيفتها الأصلية بعد انتهاء إجازة الوضع بنفس المزايا الوظيفية والمالية التي كانت تحصل عليها قبل الإجازة، في إطار توجه تشريعي يستهدف دعم المرأة العاملة والحفاظ على حقوقها الأسرية والمهنية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق