حيثيات "الإدارية العليا" بإبطال نتائج الدائرة السابعة بسوهاج للامتناع عن تقديم محاضر الفرز

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بقبول الطعن على نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة – مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان النتيجة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها إعادة إجراء الانتخابات بين المرشحين بالنظام الفردي.

هيئة المحكمة التي أبطلت الانتخابات

عقدت هيئة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا – التي أبطلت الانتخابات – جلساتها برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، وعضوية نواب رئيس المجلس: المستشار عبد المنعم فتحي عبد المنعم، والمستشار سعيد حامد شربيني قلامي، والمستشار عاطف محمود أحمد خليل، والمستشار هشام عبد الله خليل جاد الله، وبسكرتارية وائل محمود مصطفى.

تفاصيل الطعن

وذلك في الطعنَيْن رقمي 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا المقامين من: محمد عبد الرحمن هلالي عبد الله ضد:

1- رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
2- رئيس اللجنة العامة بمحكمة سوهاج الابتدائية
3- رئيس اللجنة الفرعية للدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة البلينا بسوهاج بصفاتهم

وبتاريخ 19/11/2025 أقام الطاعن طعنه الأول رقم 5801 لسنة 72 ق. عليا بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة، وطلب في ختامها الحكم بقبوله شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة المقاعد الفردية بالدائرة السابعة – مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج – وإعادة إجراء الانتخابات في الدائرة المذكورة.

المخالفات الانتخابية المزعومة

وذكر الطاعن أنه أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة (فردي – مستقل) رقم (5)، وقد شابت العملية الانتخابية – وفقًا لما ذكره – مخالفات عديدة تمثلت في:

منع مندوبي المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية.

رفض إعطائهم صورة رسمية من محاضر الفرز.

توقف التصويت باللجنة 35 لعدم وجود أوراق اقتراع.

توجيه الناخبين للتصويت لمرشحين بعينهم.

وجود تناقض بين النتيجة النهائية في محضر تجميع اللجنة العامة واللجان الفرعية.

الإجراءات القضائية المتتابعة

واختتم صحيفة طعنه بطلباته سالفة البيان، وبموجب صحيفة دعوى أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بسوهاج بتاريخ 19/11/2025 وقُيِّدت بجدولها برقم 2868 لسنة 15 ق، أقام الطاعن دعواه متضمِّنة الطلبات والأسباب ذاتها، وتداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، وبجلسة 19/11/2025 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا وأمرت بإحالتها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص.

وردت الدعوى إلى هذه المحكمة، وقُيِّدت برقم 5849 لسنة 72 ق. عليا، وتحددت لنظر الطعنين جلسة 23/11/2025 وفيها قررت المحكمة ضم الطعن 5849 لسنة 72 ق. عليا إلى الطعن 5801 لسنة 72 ق. عليا لوحدة الموضوع، وتحديد جلسة 26/11/2025 للنطق بالحكم.

ثم مُدّ أجل الحكم لجلسة 29/11/2025 لإتمام المداولة، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعنين للمرافعة وتحديد نظرهما الساعة الواحدة ظهر اليوم، وتكليف الهيئة المطعون ضدها بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية. ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.

الأساس القانوني للطعن

وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا: حيث إن الطاعن يطلب – وفق التكييف القانوني الصحيح لطلباته – الحكم بقبول الطعن شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى).

وحيث إن المواد المنظمة لقانون مباشرة الحقوق السياسية توجب – قبل إقامة الدعاوى المتعلقة بإجراءات الاقتراع أو الفرز – التظلم أمام اللجنة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات على أن يُرفَق بالتظلم المستندات المؤيدة، وترفع اللجنة التظلم للهيئة الوطنية للانتخابات التي تصدر قرارًا مسببًا فيه خلال 24 ساعة.

كما رتّب المشرع عدم قبول الدعوى إذا رفعت قبل سلوك طريق التظلم الوجوبي. إلا أن هذا الطريق يقتصر على **منازعات إجراءات الاقتراع والفرز فقط دون غيرها من أعمال العملية الانتخابية، ومنها أعمال اللجان العامة في التجميع والرصد أو قرارات إعلان النتائج النهائية.

قرار المحكمة بالأدلة والقرائن

وبذلك فإن تجميع الأصوات وإعلان الحصر العددي لا يدخل في نطاق إجراءات الاقتراع والفرز، ولا يخضع للتظلم الوجوبي، ويظل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا مقبولًا دون اشتراط تظلم سابق.

وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية، فهما مقبولان شكلًا وفي الموضوع إن المشرع أحاط إجراءات الفرز والحصر بالعديد من الضمانات التي تكفل النزاهة والشفافية، من بينها:

حضور مندوبي المرشحين لإجراءات الفرز.

تحرير محضر فرز يوقع عليه رئيس اللجنة وتسليم صورة منه لمن يطلبها.

تحرير كشوف الحصر العددي في اللجان الفرعية والعامة وتسليم صور منها.

وقد استقر قضاء المحكمة على أن عبء الإثبات يقع على المدعي، إلا أنه ينتقل إلى الإدارة متى كانت المستندات تحت يدها وحدها ولا يستطيع الخصم الحصول عليها، فإذا امتنعت الإدارة عن تقديمها قامت قرينة لصالح المدعي.

امتناع الهيئة عن تقديم المستندات

وحيث إن الثابت بالأوراق: أن عدد اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة رقم (7) هو 55 لجنة.

وأن الهيئة الوطنية قدمت 8 محاضر فرز فقط من أصل 55، وامتنعت عن تقديم 47 محضرًا رغم تكليف المحكمة الصريح لها بذلك، وإذ إن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية هي المستند الحاسم والوحيد الذي يمكن من خلاله الوقوف على صحة تجميع الأصوات ومعرفة ترتيب المترشحين، فإن امتناع الهيئة عن تقديمها – وهي تحت يدها وحدها – يُعد نكولًا منها ويقيم قرينة لصالح الطاعن.

منطوق الحكم النهائي

ومن ثم فإن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 فيما تضمنه من إعلان نتيجة الدائرة السابعة (مركز البلينا – سوهاج) وإجراء الإعادة بين أربعة مترشحين – دون الطاعن – غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون، ولا يغير من ذلك ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي (نموذج 12 ن)، لأنه لا يصلح بديلًا عن محاضر الفرز، ولا يُعتمد عليه في إثبات ما جرى في صناديق الاقتراع.

لذلك حكمت المحكمة أولًا: بقبول الطعنين شكلًا.

ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وعلى الأخص إعادة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة بالنظام الفردي بين جميع المترشحين.

ثالثًا: أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وفقًا للمادة (286) من قانون المرافعات.

رابعًا: ألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق