الأسباب الكاملة لقبول "الإدارية العليا" طعن مرشح بالدلنجات في البحيرة وإلغاء نتيجة الانتخابات

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بقبول الطعن على نتيجة الانتخابات في الدائرة السادسة ومقرها مركز وقسم شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان النتيجة، بما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها إعادة إجراء الانتخابات بين المرشحين بالنظام الفردي.

وتضمنت حيثيات الحكم في الطعنين رقمي ٥٥٠٨ و٥٨٣٥ لسنة ٧٢ ق. عليا، المقامين ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته. وبتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٧ أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة صحيفة الطعن الأول رقم ٥٥٠٨ لسنة ٧٢ ق. عليا، وطلب في ختامها:

أولًا: قبول الطعن شكلًا.

ثانيًا: وقف تنفيذ قرار إعلان الحصر العددي الصادر من اللجنة العامة للانتخابات صباح يوم ٢٠٢٥/١١/١٢ بشأن الدائرة السادسة ومقرها مركز وقسم شرطة الدلنجات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان نتيجة الانتخابات بالدائرة وإلزام الهيئة بإعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة.

ثالثًا: وفي الموضوع، إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وذكر الطاعن شرحًا لطعنه أنه أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وأن عملية الانتخابات أُجريت يومي ١٠ و١١ / ١١ / ٢٠٢٥ وقد أعلنت اللجنة العامة أرقام الحصر العددي للناخبين شفويًا، وتبيّن – بحسب الطاعن – وجود اختلاف جسيم بين ما أعلنته اللجنة وبين البيانات المثبتة بمحاضر فرز اللجان الفرعية، مما يشكل أخطاء جسيمة أثّرت في العملية الانتخابية، وفق ما جاء تفصيلًا بصحيفة الطعن.

وبتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٩ أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة صحيفة الطعن الثاني رقم ٥٨٣٥ لسنة ٧٢ ق. عليا، طالبًا في ختامه الحكم بقبوله شكلًا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة (نظام فردي – مركز الدلنجات)، والقضاء ببطلان نتيجة تلك الانتخابات وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة العملية الانتخابية، وإلزام الهيئة المصروفات.

وذكر الطاعن في شرحه أنه خاض انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥ عن الدائرة السادسة (نظام فردي)، وأن اللجنة أعلنت نتيجة الانتخابات وتم استبعاده من جولة الإعادة، مضيفًا أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات في محاضر الفرز وأخطاء في الحصر العددي أثّرت جوهريًا في النتيجة.

وبيّن الحكم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ألزم الطاعنين بسلوك طريق التظلم خلال أربع وعشرين ساعة من إعلان اللجنة العامة للحصر العددي، إلا أن هذا التظلم يقتصر – بحسب نص القانون – على الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز فقط، ولا يمتد إلى أعمال الرصد والتجميع أو إعلان الحصر العددي النهائي، والتي لا تُعد من أعمال الاقتراع والفرز، ومن ثم لا يسري عليها شرط التظلم الوجوبي.

كما أوضحت المحكمة أن إجراءات الاقتراع والفرز تنتهي بانتهاء الفرز في اللجان الفرعية وتحرير المحاضر وتسليمها للجان العامة، وأن ما يلي ذلك من أعمال تجميع ورصد لا يدخل ضمن تلك العمليات، ولا ينطبق عليه التظلم الوجوبي الوارد في المادة (٥٤) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وانتهت المحكمة إلى أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية، ومن ثم فإنهما مقبولان شكلًا.

وبفحص المستندات، تبين للمحكمة – وفق ما ورد بالمحاضر – وجود قصور بيّن في قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز صناديق اللجان الفرعية كاملة، إذ لم تقدّم سوى ٢٨ محضرًا من أصل ٥٠ لجنة، رغم تكليفها بتقديمها كاملة

ولمّا كانت محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية بحوزة الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، ولا يمكن للطاعن الحصول عليها من أي جهة أخرى، وهي مستندات لازمة وحاسمة للفصل في الطعن الماثل، لكونها المستند المؤثر الذي يمكن للمحكمة من خلاله إعمال رقابتها للوقوف على صحة نتائج تجميع الأصوات التي حصل عليها الطاعن وبقية المترشحين لخوض جولة الإعادة، فقد تم تكليف الهيئة المطعون ضدها بتقديم باقي المحاضر وعددها (٣٠)، إلا أنها نكلت عن الوفاء بالتزامها القانوني بإيداع هذه المحاضر التي تحت يدها، بما يحول دون تمكّن المحكمة من إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع محل الطعن الماثل، في ضوء الحقيقة التي يجب استخلاصها من أصولها الطبيعية المتمثلة في تلك المحاضر، وعلى أساس الثبوت واليقين لا على أساس الظن والترجيح.

وهو ما يقيم قرينةً لصالح الطاعن في ما يدعيه من عدم مشروعية القرار المطعون فيه ومن ثم يغدو قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المطعون فيه، فيما تضمنه من إعادة إجراء الانتخابات لعضوية مجلس النواب في الدائرة السادسة بين المرشحين: محمد الدامي عبد العزيز الدامي ومحمود محمد محمود الكومي، غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون، متعينًا القضاء بإلغائه في هذا الشق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إعادة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة بالنظام الفردي بين جميع المترشحين.

وذلك مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وفقًا لحكم المادة (٢٨٦) من قانون المرافعات ولا ينال مما تقدم ما قدمته الهيئة المطعون ضدها من كشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مترشح (نموذج ١٢ ن – النظام الفردي)، إذ إن المشرع – وفقًا للمادة (٤٨) من القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ السالف ذكره

ورأت المحكمة أن عدم تقديم الهيئة لتلك المستندات التي في حوزتها يقيم قرينة لصالح الطاعن، لما لها من أثر حاسم في تحديد صحة تجميع الأصوات وترتيب المرشحين المؤهلين لجولة الإعادة.

وأكدت المحكمة أن صحة قرار إعلان نتيجة الانتخابات تقوم على مطابقته التامة لما ورد بمحاضر الفرز باللجان الفرعية باعتبارها الوثيقة الأساسية المعبرة عن إرادة الناخبين وإذ ثبت للمحكمة عدم اكتمال المستندات وعدم تقديم ما ينفي ادعاءات الطاعنين، فقد تبيّن لها أن القرار المطعون عليه صدر مفتقدًا لركن السبب، وغير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون.

وعليه، قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في الشق المتعلق بإعادة إجراء الانتخابات بين مرشحين محددين فقط، وأمرت بإعادة الانتخابات في الدائرة السادسة بالنظام الفردي بين جميع المرشحين، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وفق المادة (٢٨٦) من قانون المرافعات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق