الأربعاء 26/نوفمبر/2025 - 07:12 م 11/26/2025 7:12:07 PM
أجاب د.محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال حول كيفية أداء التشهد للمأموم الذي يلتحق بالصلاة في الركعة الثانية، وهل يقول التشهد مع الإمام رغم أنها بالنسبة له الركعة الأولى، مؤكدًا أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام في جميع أحوال الصلاة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، الأربعاء، إنه إذا دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية، فإن هذه الركعة تُعد الأولى بالنسبة له، فيقرأ فيها الفاتحة وسورة قصيرة في الصلوات السرية، أما في الصلوات الجهرية فيقتصر على قراءة الفاتحة فقط.
وإذا جلس الإمام للتشهد الأول، فعلى المأموم أن يجلس معه متابعةً له، وله أن يقول التشهد كاملًا أو نصفه دون حرج.
وبيّن أن المأموم بعد قيام الإمام للركعة الثالثة والرابعة سيعتبرهما الركعة الثانية والثالثة له، ويجلس مع الإمام في التشهد الأخير كالمعتاد، ويجوز له أن يقرأ نص التشهد أو كامل التشهد. وبعد سلام الإمام، يقوم المأموم ليأتي بركعته الأخيرة، يقرأ فيها الفاتحة فقط، ثم يجلس للتشهد ويسلم.
وأكد د.شلبي أن الجلوس مع الإمام في التشهد، لو لم يكن محله بالنسبة للمأموم، لا يبطل الصلاة، لأنه مبني على متابعته للإمام، وهو واجب شرعي، مشددًا على أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة تمامًا ولا تحتاج إلى سجود سهو أو إعادة.














0 تعليق