حتى إعلان الحصر العددي.. تحيا مصر يرصد إجراءات فرز الأصوات وتجميعها داخل اللجان العامة

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تنص المادة رقم  48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية أن للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية، ومع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها، ويُسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز، وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها ، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها ، أصدر رئيس اللجنة العامة قراراً بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية، أو إلى مقر اللجنة العامة ، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية ، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك، وحدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين، فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معاً ، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة. ويُحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.

إعلان عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية

وتنص نفس المادة أيضًا، أن في جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز ، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز ، ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة ، بحسب الأحوال ، ويُحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم، وعقب انتهاء هذه الإجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة

عملية تجميع الأصوات داخل اللجان العامة

حددت المادة رقم 49 من ذات القانون أن تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز ، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنا.

فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معاً ، يُحرر أمين اللجنة العامة محضراً مستقلاً للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين، مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة ، وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها .
ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها

عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة

ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة ، ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلاتهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم، ويُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا ، على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق