نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 (مكرر)، الصادر في 10 نوفمبر 2025، 11 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا، قامت بالبت فيها، ومنها 7 أحكام قضائية دستورية، وقضية واحدة تنازع، و3 أحكام قضائية منازعة تنفيذ.
ومن الأحكام التي قضت فيها المحكمة الدستورية العليا، الحكم في بعض الدعاوي المقامة ضد رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، ومنها الدعوى رقم 9 لسنة 26 قضائية عام 2004، للحكم بعدم دستورية المواد 13 من اتفاقية الهيئة العربية للتصنيع المُصدق عليها من رئيس الجمهورية.
-الدعوى رقم 114 لسنة 33 قضائية دستورية، رئيس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العالم ووزير الإسكان، للحكم بعدم دستورية نص المادتين (102 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008.
-الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 43 قضائية تنازع، ضد رئيس الوزراء ورئيس جامعة قناة السويس، للحكم بالاعتداد بحكم مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس.
-الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 45 قضائية منازعة تنفيذ، ضدرئيس مجلس النواب، ووزير العدل، ورئيس محكمة النقض، والنائب العام، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ونقيب المحامين، للحكم بصفة مستغجلة بوقف قرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي.
-والدعوى رقم 72 لسنة 36 قضائية دستورية، المقامة من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ضد رئيس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورئيس مصلحة الجمارك بالإسكندرية.















0 تعليق