شهد كورنيش النيل بالقاهرة واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال عدة أيام، بعد أن رصدت كاميرات المراقبة تحرش شخصين بفتاة في أحد الشوارع العامة، ليتبين من خلال التحريات أنهما ضابط شرطة كويتي ومجند مفصول دخلا البلاد مؤخرًا بغرض السياحة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قدما إلى مصر يوم 5 نوفمبر الجاري، وأن الفتاة المجني عليها — وهي موظفة في إحدى شركات الأسمدة بأبراج نايل تاور — كانت متجهة إلى سيارتها عندما فوجئت بالمتهمين في حالة سكر يصدران عنهما حركات غير طبيعية، قبل أن يحاولا الاقتراب منها والتحرش بها لفظيًا وبدنيًا.
وأكدت الفتاة في أقوالها أمام جهات التحقيق أنها شعرت بالرعب بعد أن حاول أحدهما الإمساك بها قائلًا للآخر: "امسكها"، ما دفعها للهرب والاستغاثة بالمارة، بينما أظهرت الكاميرات جانبًا من الواقعة التي وثقت تصرفات المتهمين.
وكشفت التحريات أن أحد المتهمين، وهو المجند المفصول، حاول الهروب إلى محافظة الإسكندرية بعد انتشار الفيديو وإغلاق هواتفه المحمولة، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من تتبعه وضبطه خلال ساعات.
وقررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل المتهمين، بعد اتهامهما بالتحرش بالفتاة أثناء سيرها على كورنيش النيل، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، على ذمة القضية.
خضع المتهمان لجلسة تحقيق مطوّل أمام النيابة العامة، نفى خلاله الضابط الكويتي، ويدعى «تركي. م»، تورطه في أي فعل مخل بالآداب، مؤكدًا أن ما حدث كان «مشادة كلامية عابرة» تطورت إلى بلاغ من المشتكية.
وأظهرت التحريات الأولية أن الضابط الكويتي، البالغ من العمر 27 عامًا، كان قد وصل إلى مصر قبل 3 أيام فقط من الواقعة، في زيارة وصفها بأنها «سياحية»، فيما تبين أن مرافقه «محمد. ب»، جندي كويتي مفصول من الخدمة، كان برفقته لحظة الحادث.
كما أكدت تحريات المباحث أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين فور ورود البلاغ، بينما تجري ملاحقة اثنين آخرين ما زالا هاربين، يُعتقد أنهما كانا ضمن المجموعة التي كانت ترافق المتهمين على كورنيش النيل وقت الواقعة.
وأكدت جهات التحقيق أنها ستستكمل فحص الأدلة الفنية لتحديد طبيعة ما جرى على وجه الدقة، قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن المتهمين.
العقوبة القانونية لجريمة التحرش في مصر
ينص المادة (306 مكرّر أ) من قانون العقوبات المصري على أن: كل من تعرّض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شدد المشرّع العقوبة في حال تكرار الجريمة أو ارتكابها من قبل أحد موظفي السلطة العامة أو من له صفة وظيفية أو أمنية، لتصل العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من مائتي إلى ثلاثمائة ألف جنيه.
وفي حال اقترنت الجريمة باللمس أو الملاحقة أو التهديد أو استغلال النفوذ، قد تُعتبر الواقعة تحرشًا جنسيًا مشددًا وتصل العقوبة حينها إلى السجن المشدد حتى سبع سنوات.















0 تعليق