تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000، بشأن التجاوز عن استرداد أى مبالغ مالية صرفت للموظف بغير وجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو علاوة خاصة.
واقيمت الدعوى التى حملت رقم 219 لسنة 27 دستورية، المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق.
دستورية استرداد ما صُرف للموظف بغير وجه حق
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأى.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة فى غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها.
قانون استرداد ما صرف بغير وجه حق، المحكمة الدستورية العليا، الدعوى الدستورية، دعوى بعدم دستورية، القانون رقم 4 لسنة 2000، التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق، استرداد ما صرف بغير وجه حق.










0 تعليق