أقرت المادة 27 من من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن على رئيس المجلس أن يدعوا اللجنة العامة إلى الاجتمعا، ويدير مناقشتها ويعلن انتهاء اجتماعتها وقرارتها إضافة إلى توصيات اللجنة العامة، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على أقل تقدير، كما أن يجوز لرئيس المجلس دوة اللجنة لاجتماع غير العادي.
لا يجوز انعقاد اللجنة في هذه الحالة
لا يكون اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشيوخ صحيحا، إلا بحضور أغلبية اللجنة، وفي حالة غياب أغلبية أعضاء اللجنة تكون الجلسة غير صحيحا ولا يعترف بها، مع مرعاة ما ورد في شأنه نص خاص تصدر من خلاله قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأاصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الشيوخ.
وبعد ذلك يتم تحرير محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس مجلس الشيوخ الحق في أن يأمر بطبع هذه المحاضر وبالطريقة التي يراها مناسبة، كما أن اللجنة تضع القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناءًا على اقتراحات رئيس مجلس الشيوخ، بحسب ما ورد في المادة 27 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
مناقشة الأمور المهمة التي يرى رئيس المجلس إحالتها
تنص المادة 28 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس مجلس الشيوخ أن يتم إحالتها، بالإضافة لى اختصاصات اللجنة المنصوص عليه في هذه اللائحة وتختص اللجنة العامة لمجلس الشيوخ بدراسة اللتقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
ويحق للجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على مجلس الشيوخ أو أن تتخذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
استدعاء رئيس الوزراء أو أي شخص من حكومته
تفيد المادة 29 من مشروع قانون المجلس، أن اللجنة لها الأحقية في أن تدعوا رئيس الوزراء أو آي شخص من أعضاء حكومته ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرها للاستماع إليها كما رأت ضرورة لذلك، إضافة إلى أحقية اللجنة في أن تدعوا أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لمعرفة رأي العضو في أي أمر من الأمور المعروضة عليه.
0 تعليق