الحجر على السفيه والمضطرب نفسيًا.. ضوابط جديدة لحماية الأموال

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تنظيمًا تفصيليًا لمسألة الحجر، بهدف حماية الأشخاص غير القادرين على إدارة أموالهم بسبب اضطرابات عقلية أو نفسية أو بسبب السفه والغفلة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوقهم المالية والشخصية.


ونص المشروع على أن الحجر لا يكون إلا بحكم قضائي يصدر ضد الشخص البالغ إذا ثبت أنه يعاني اضطرابًا نفسيًا أو عقليًا أو يتصرف في أمواله بصورة تضر بمصالحه نتيجة السفه أو الغفلة. كما أكد أن رفع الحجر لا يتم إلا بحكم قضائي أيضًا.
 

وأوجب المشروع تعيين قيم يتولى إدارة أموال المحجور عليه تحت رقابة المحكمة، مع منح الأولوية في القوامة للابن البالغ ثم الأب فالأم فالجد الصحيح، قبل أن تنتقل سلطة الاختيار إلى المحكمة.
 

كما أجاز للمحجور عليه بسبب السفه أو الغفلة، بعد الحصول على إذن المحكمة، أن يتولى إدارة أمواله كلها أو بعضها بنفسه وفق ضوابط محددة، إذا ثبتت قدرته على ذلك.
ويستهدف المشروع من خلال هذه الأحكام تحقيق التوازن بين حماية أموال المحجور عليه ومنع استغلاله من جهة، وعدم حرمانه من حقوقه المالية بصورة مطلقة من جهة أخرى.
 

المواد المنظمة 


مادة (243): يحكم بالحجر على البالغ بسبب الاضطراب النفسي أو العقلي أو السفه أو الغفلة.
مادة (244): النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدمة على غيرها.
مادة (245): يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة إدارة أمواله بإذن المحكمة.
مادة (246): تكون القوامة للولد البالغ ثم الأب ثم الأم ثم الجد الصحيح ثم من تختاره المحكمة.
مادة (247): يشترط في القيم ما يشترط في الوصي وفقًا لأحكام القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق