تأجيل دعوى إلغاء قرار حجب منصة روبلكس لـ21 يونيو المقبل

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للبث الفضائي)، تأجيل الدعوى رقم 32894 لسنة 80، طعنًا على القرار الإداري الصادر بحجب وحظر الوصول إلى منصة/لعبة روبلكس داخل مصر لجلسة 21 يونيو المقبل، لتمكين المجلس الأعلى للإعلام من تقديم مبررات القرار.

 

وكانت الدعوى قد أقيمت طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير  بحجب المنصة داخل مصر، مع طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رفع الحجب وإزالة آثاره.

 

واستندت الدعوى إلى أن قرار الحجب الشامل يخالف نص المادة 57 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، وتحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي. 

 

وأوضح الدفاع أن المنصات الرقمية التفاعلية أصبحت جزءًا من منظومة الاتصال الحديثة، وأن حجب منصة كاملة دون بيان قانوني مفصل أو سند قضائي واضح يمثل تعطيلًا جماعيًا لخدمة اتصال رقمية بالمخالفة للنص الدستوري.

 

كما دفعت الدعوى بأن القرار يمس حرية التعبير وتداول المعلومات والابتكار الرقمي المكفولة بالمادة 65 من الدستور، فضلًا عن تعارضه مع التزامات الدولة الدستورية في تشجيع البحث العلمي والإبداع ورعاية الشباب وتنمية قدراتهم العلمية والتكنولوجية.

 

وأشار الدفاع كذلك إلى أن الحجب في القانون المصري ليس سلطة إدارية مطلقة، بل إجراء استثنائي تحكمه المادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تشترط وجود أدلة على ارتكاب جرائم محددة تمثل تهديدًا للأمن القومي أو الاقتصاد الوطني، مع عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة وإصدار قرار قضائي مسبب خلال مدد محددة.

 

وأوضح أن القرار المعلن بحجب «روبلوكس» لم يبين الجريمة المحددة المنصوص عليها في القانون، ولا الأدلة عليها، ولا ما إذا كان قد صدر أمر قضائي بالحجب، فضلًا عن عدم تحديد نطاق الحجب أو مدته أو آلية مراجعته، وهو ما اعتبرته الدعوى قصورًا جوهريًا في التسبيب يعيب القرار ويجرده من سنده القانوني.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق