تلقى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المتابعين، قائلًا: “ماهو الحكم الشرعي حول توكيل زوج الأم فى عقد الزواج في ظل تواجد الأهل؟”
وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، خلال حديثه ببرنامج “ فتاوى الناس”، المذاع عبر فضائية “الناس”، أن الأصل فى الولاية يكون للأب، ولا يجوز تجاوزه فى هذه المسألة ما دام موجودًا وقادرًا على القيام بدوره.
وأضاف في حديثه، أن حالة السؤال تشير إلى غياب الأب، سواء بالوفاة أو بعدم القدرة على الوصول إليه، وهو ما يفتح باب الانتقال فى الولاية إلى الأقرب فالأقرب من العصبة، أما إذا الأب موجودًا لكنه يرفض تزويج ابنته دون سبب معتبر أو يعرقل زواجها بشكل متكرر، فإنه يُعد فى الفقه «عاضلًا»، وفى هذه الحالة يجوز تجاوزه حفاظًا على مصلحة الفتاة ورفعًا للضرر عنها.
وأشار إلى، أنه فى حال ثبوت العضل أو غياب الأب، يمكن اللجوء إلى العم أو الخال أو من يقوم مقام الولى الشرعى لإتمام عقد الزواج، وفقًا للترتيب المعروف فى الفقه الإسلامى
وأكد أن زواج المرأة دون وليها الأصلى مع وجوده دون مبرر شرعى قد يؤدى إلى بطلان العقد، كما أن القواعد الفقهية تنص على أن "الضرر يُزال"، مما يجيز اتخاذ البدائل الشرعية لضمان صحة الزواج وحفظ الحقوق.














0 تعليق