العقوبة تصل للمشدد.. خبير قانوني يوضح مصير المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أوضح المستشار علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي، العقوبة القانونية المنتظرة للمتهمة في واقعة اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة، مؤكدًا أن المشرّع شدّد العقوبات الخاصة بجرائم خطف الأطفال بموجب القانون رقم 5 لسنة 2018.


وأشار إلى أن القانون ميّز بين صور متعددة لجريمة الخطف، من بينها الخطف المجرد، والخطف المصحوب بالإكراه أو التحايل، وكذلك الخطف المقترن بطلب فدية أو المرتبط بجرائم الاعتداء على الطفل، موضحًا أن العقوبات تختلف بحسب ظروف وملابسات كل واقعة، وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في الحالات المشددة.


وأكد أن الواقعة محل التحقيق تندرج تحت نص المادة (289) من قانون العقوبات، والتي تنص على أن: «كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات».
وأضاف أن المادة (283) من قانون العقوبات تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من يخطف طفلًا حديث الولادة أو يخفيه أو يستبدله أو ينسبه زورًا لغير والديه، فيما تنص المادة (290) على معاقبة الخطف بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان المجني عليه طفلًا أو أنثى، وتصل إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بهتك عرض المخطوف أو مواقعة.
وفي سياق الواقعة، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.


وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 الجاري، تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بتعرض طفلتها الرضيعة للاختطاف أثناء تواجدها داخل المستشفى.


ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر، حيث عُثر بحوزتها على الطفلة المختطفة.


وكشفت التحقيقات أن المتهمة أقدمت على ارتكاب الواقعة بعدما أوهمت زوجها بأنها حامل، عقب تعرضها للإجهاض في وقت سابق، فقامت باختطاف الطفلة وادعت أنها ابنتها.


وتم عرض الطفلة على مستشفى الشرطة للتأكد من حالتها الصحية، حيث تبين أنها بحالة جيدة، قبل أن تُسلّم إلى ذويها.


وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق