السبت 04/أبريل/2026 - 03:46 م 4/4/2026 3:46:49 PM
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، أن الدستور ينص في المادة (184) على أن: السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
وفى المادة (185) على أن: تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة... ويقوم على شئونها المُشتركة مجلــس أعلــى للجهــات والهيئــات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية.
وفى المادة (186) على أن القضاة مستقلون، وفى المادة (190) على أن: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وفى المادة (196) على أن: قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفى اقتراح تسويتها وديًّا في أيّ مرحلة من مراحل التقاضي.
ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًّا.
جاء ذلك في فتوي قضائية صادرة من مجلس الدولة.
















0 تعليق