يضع قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 عقوبات مشددة على جرائم التزوير في الأوراق الرسمية، حيث تختلف العقوبة بحسب صفة مرتكب الجريمة، سواء كان موظفًا عامًا أو شخصًا عاديًا.
ينص القانون في المادة 211 على أن الموظف العام الذي يرتكب تزويرًا في الأحكام أو المحاضر أو الوثائق أو السجلات الرسمية، سواء بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
أما المادة 212، فقد نصت على أن الشخص العادي الذي يرتكب تزويرًا مماثلًا يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
كما أوضحت المادة 213 أن الموظف في المصلحة العمومية أو المحكمة الذي يغير في السندات أو المحاضر أثناء تحريرها، سواء بإدخال بيانات مزورة أو إخفاء وقائع صحيحة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وفي حالة استعمال الأوراق المزورة، نصت المادة 214 على أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، إذا كان الشخص يعلم بتزويرها.
أما المادة 214 مكرر، فقد تناولت جرائم التزوير في محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات أو المؤسسات ذات النفع العام، حيث تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وترتفع إلى عشر سنوات إذا كان للدولة أو إحدى الهيئات العامة نصيب في مال هذه المؤسسات.














0 تعليق