وزير العمل يصدر قرارًا لتحديد الجهة الإدارية المختصة بتقديم خدمات الوزارة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، الذي يحدد الجهة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. 

 

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبعد التشاور مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. وقد نص القرار على...

طتحديد الجهة الإدارية المختصة بمتابعة تنفيذ أحكام قانون العمل، وتحديد مسؤولياتها في ضمان تطبيق اللوائح والقرارات المنظمة لحقوق العمال وأصحاب العمل. كما تضمن القرار آليات للتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بشكل فعال، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة لجميع العاملين في مختلف القطاعات.


(المادة الأولى)..:
يُقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه، الجهات المبينة قرين كل مادة، على النحو التالي:

مادة (17) بشأن الجهة التي تختص بالتوجيه المهني: مديرية العمل، ويجوز للمديرية تحديد المختص داخليًا وفقًا لهيكلها الإداري.

مادة (26) بشأن الجهة التي تختص باعتماد شهادة اجتياز التدريب: مديرية العمل.

مادة (27) بشأن الجهة التي تختص بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة:مديرية العمل.

مادة (33) بشأن الجهة التي تختص بإصدار شهادة قيد راغبي العمل وترشيحهم لأصحاب الأعمال:مديرية العمل.

مادة (35) بشأن الجهة التي يتم إعادة شهادة قيد العامل إليهابعد استلام العمل: مديرية العمل.

مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل

مادة (36) بشأن الجهة التي تختص باستلام بيانات العمالة بالمنشآت خلال شهر يناير من كل عام:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل..

مادة (37) بشأن الجهة التي يقدم إليها سجل قيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشآت،وإخطارها ببيان العدد الإجمالي للعاملين وعدد الوظائف التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجورهم:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (47) بشأن الجهة التي يلتزم أصحاب الأعمال أو وكالات التشغيل بإخطارها ورقيًا أو إلكترونيًا بالإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (62) بشأن الجهة التي تختص باعتماد بطاقة تثبت تدريب الطفل الذي لا يجاوز سنه خمسة عشر عامًا:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (66) بشأن الجهة التي تختص باعتماد كشف ساعات العمل وفترات الراحة للأطفال العاملين:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (67) بشأن الجهة التي تقوم جهات التأهيل بإخطارها بما يفيد تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، وقيد أسمائهم، والالتزام بمعاونتهم في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (71) بشأن الجهة الواجب إخطارها بالأجانب المعفيين من شرط الحصول على الترخيص بالعمل:الإدارة المختصة بتراخيص عمل الأجانب بمديرية العمل.

مادة (72) بشأن الجهة الواجب إخطارها بغياب الأجنبي عن العمل:الإدارة المختصة بتراخيص عمل الأجانب بمديرية العمل.

مادة (77) بشأن الجهة التي تختص بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة وفقًا لتصنيفها وفئاتها في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك:الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بديوان عام وزارة العمل.

مادة (89) بشأن الجهة التي يودع لديها النسخة الرابعة من عقد العمل:مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل، مع التأكيد على جواز الإيداع الإلكتروني للعقد.

مادة (92) بشأن الجهة التي يقدم لها ملف العامل عند طلبه:
مكاتب علاقات العمل ومكاتب تفتيش العمل التابعة لمديريات العمل.

مادة (93) بشأن الجهة التي تختص بتلقي طلبات إعادة العامل إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها:مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل.

مادة (121) بشأن الجهة التي يلتزم صاحب العمل بإبلاغها بمبررات التشغيل الإضافي:يُقدم الطلب إلى مكاتب التشغيل ويُعتمد من مديرية العمل.

مادة (122) بشأن الجهة التي يلتزم صاحب العمل بإخطارها بجدول يوم الراحة وساعات العمل وما يطرأ عليها من تعديل: مكاتب تفتيش العمل التابعة لمديريات العمل.

مادة (137) بشأن الجهة التي تختص بمراجعة لائحة النظام الأساسي والتصديق عليها:مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل.

مادة (167) بشأن الجهة التي تختص باعتماد استقالة العامل والعدول عنها:مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل.

مادة (196) بشأن الجهة التي تختص بتحريك إجراءات التفاوض:مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل.

مادة (202) بشأن الجهة التي تختص باتخاذ ما يلزم لاتباع إجراءات الوساطة في حالة عدم توصل الأطراف إلى اتفاق:مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل.

مادة (203) بشأن الجهة التي يودع لديها اتفاقية العمل الجماعية:الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل.

مادة (204) بشأن الجهة التي تختص بقيد اتفاقية العمل الجماعية أو ترفض قيدها:الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل.

مادة (206) بشأن الجهة التي يقدم إليها طلب الانضمام إلى اتفاقية جماعية سارية:الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل.

مادة (207) بشأن الجهة التي تختص بالتأشير على هامش سجل قيد اتفاقيات العمل الجماعية:الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل.

مادة (209) بشأن الجهة التي تختص باتخاذ إجراءات التوفيق أو الوساطة أو التحكيم حال عدم توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن تعذر استمرار تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية:الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل.

مادة (215) بشأن الجهة التي تختص بتحديد موعد جلسة التوفيق في النزاع:الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل.

مادة (217) بشأن الجهة التي يلجأ إليها الأطراف لإحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم:الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل.

مادة (232) بشأن الجهة التي يجب إخطارها بتاريخ الإضراب قبل بدايته بعشرة أيام على الأقل:مديرية العمل المختصة.

مادة (253) بشأن الجهة التي تلتزم المنشأة بإخطارها بخطط الطوارئ وتحديد مواعيد تنفيذ الأحكام والقرارات الوزارية، والتي تختص بالأمر بإغلاق المنشأة حتى زوال الخطر:مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل.

مادة (256) بشأن الجهة التي تختص بتشكيل جهاز متخصص يسمى جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل:الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة.

مادة (257) بشأن الجهة التي تختص بالأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا بناءً على تقرير تفتيش السلامة والصحة المهنية في حالة وجود خطر داهم:مديرية العمل المختصة.

مادة (260) بشأن الجهة التي تختص باستلام إحصائية نصف سنوية عن الأمراض العادية والمزمنة والحوادث والإصابات والأمراض المهنية:مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل.

مادة (271) بشأن الجهة التي تختص باعتماد نظام الوجبات الغذائية المتفق عليه بين إدارة المنشأة والمنظمة النقابية أو المفوض العمالي:مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل.

.(المادة الثانية)
يجوز لطالب الخدمة المنصوص عليها في المواد (27، 33، 167) المشار إليها في المادة الأولى، الحصول على الخدمة من أي مديرية عمل على مستوى الجمهورية، دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني.

(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره..

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق