أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الإثنين، الأب المتهم بالاعتداء على ابنته القاصر بمدينة نصر، إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة عاجلة.
وجاء في التحقيقات التي أجرتها النيابة أن شقيقة المجني عليها أدلت بأقوالها، مشيرة إلى قيام الأب باصطحاب ابنته قسرًا إلى غرفة في المنزل وارتكاب الجريمة كرهاً عنها، متى تأكد من خلو المكان من أي شهود.
وأكدت المجني عليها أمام النيابة أنها تعرضت للاعتداء عدة مرات على يد والدها، مما نتج عنه حملها وإنجابها طفلًا من الأصول.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم استغل خلو العين من الرقابة لممارسة أفعاله، وهو ما يشكل جريمة صارخة يعاقب عليها القانون المصري.
وتشير المواد القانونية المتعلقة بالواقعة إلى أن جرائم الاعتداء على القاصرين، وخاصة من قبل أولياء أمورهم، يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، وذلك لحماية الأطفال وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
وتواصل النيابة تحقيقاتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان استكمال التحقيقات قبل عرض المتهم على المحكمة.
يتساءل الكثيرون عن عقوبة خيانة الزوجة لزوجها من خلال استخدام الهاتف المحمول وفى خلال تلك النقاط نستعرض لكم العقوبات القانونية :
حيث نصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت خيانتها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
عقوبات رادعة لجريمة الزنا
وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لجريمة الزنا وذلك لكونها من الظواهر الشاذة عن المجتمع المصري وعاداته، حيث تتسبب في تهديد قيمة والكيان الأسري بالإضافة إلى دورها الكبير في تفكك وضياع مستقبل الأسرة بأكملها بما فيهم الأبناء رغم عدم وجود ذنب لهم.
ونصت المادة 273 من قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.















0 تعليق