الخميس 27/نوفمبر/2025 - 08:38 ص 11/27/2025 8:38:08 AM
تواصل دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإجابة على الأسئلة التي ترد إليها حول الركن الثالث من أركان الإسلام (الزكاة).
هل تجب الزكاة على دفتر التوفير؟
وفي إطار ذلك، ردت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها، يقول صاحبه: "أمتلك دفتر توفير في أحد البنوك، فهل تجب فيه الزكاة؟ وما كيفية إخراجها؟".
وأوضحت "الإفتاء" أنه "إذا كان المال الموجود بدفتر التوفير بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الديون، وفائضًا عن الحاجة الأصلية له ولمَن يعولهم ولو حكمًا وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5% على رأس المال".
وتابعت "أما عن العائد: فإن كان يُصرَفُ جميعه في الحاجات الضرورية طول العام ولا يُضَمّ للأصل فلا زكاة فيه، وإن ضُمَّ للأصل وجبت الزكاة في الأصل والعائد بذات النسبة المذكورة؛ وهي 2.5%، وكذا إذا تبقَّى من العائد شيء بعد المصاريف وضُمّ إلى الأصل، وتوزع الزكاة وتعطى لمصارفها المحددة".













0 تعليق