28 ديسمبر.. الحكم في دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للحكم، بجلسة 28 ديسمبر المقبل.

وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، مؤكدة أن القرار يفتقر للسند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.

وفي مذكراته، طالب الدكتور هاني سامح بعزل نقيب الموسيقيين، متهما إياه بإصدار قرارات مُقيدة للفن ومخالفة لمقتضيات العمل النقابي، ومؤكدا أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية وتدخلت في المجال الفني على نحو يناهض الدستور ودور النقابات المهنية في رعاية الإبداع.

كما أشار سامح إلى أن قرار حظر ظهور هيفاء وهبي جاء استنادا إلى اعتبارات غير مهنية، وبعيدا عن الإجراءات القانونية السليمة، ما ألحق ـ بحسب قوله ـ ضررا بسمعة مصر الفنية، خصوصا مع توسع الحراك الثقافي والفني في دول المنطقة.

وطالب سامح المحكمة بإلغاء قرارات النقيب المتعلقة بالفنانين، وتكليف لجنة من وزارة الثقافة بإدارة النقابة مؤقتًا لحين إعادة تنظيمها بما يتفق مع الدستور والقانون.

وأوضح تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي وسحب تصاريحها يمثل اعتداءً على حرية الإبداع، ومخالفا للمادتين 65 و67 من الدستور، نظرا لصدوره دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي.

وأكد سامح في تدخله أن سياسات النقابة الحالية تنتهك حرية الإبداع وتضر بالسياحة الثقافية، موضحا أن القرارات الصادرة تستند إلى قيم تتنافى مع تاريخ مصر الفني وهويتها الثقافية، مستشهدا بقرارات المنع التي طالت عددا من الفنانين استجابة لتعليقات متشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما انعكس على تراجع الفعاليات الفنية والمهرجانات داخل البلاد.

واستندت الدعوى إلى مواد الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر معاقبة الفنانين إلا عبر النيابة العامة، وإلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلَت مواد قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 الخاصة بمعاقبة غير المقيدين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق