تنص المادة رقم 38 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية داخل المجلس من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي ويكون بناءًا على اقتراح مكتب المجلس بما يكفل حسن قيام اللجان بأعمالها، كما أن لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء اللجنة في محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
اختصاصات اللجان النوعية بمجلس النواب
وتتابع كل لجنة من اللجان النوعية داخل المجلس حدود اختصاتها ما تتضمنه من بيانات الحكومة في المجلس وفي الصحف ووسائل الإعلام، إضافة غلى التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، ويتم تقديم التقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كل هذه الوعود والتوصياات ولمكتب المجلس أن يعرض تلك التقارير على المجلس بحسب ما نصت به المادة 48 من القانون ذاته.
ماذا يحدث في حالة إسقاط عضوية أحد أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب
حددت المادة 36 من قانون مجلس النواب أن يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية عن أحد أعضاء اللجان النوعية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة، كما يحق للمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة (381) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.
جميع اللجان النوعية بمجلس النواب
يضم مجلس النواب 25 لجنة نوعية كل لجنة تختص في شأن غير الأخر إلى في حالة حدوث أشياء مشتركة ووتكون اللجان في كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشئون الاقتصادية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الشئون العربية، لجنة الشئون الأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الاقتراحات والشكاوي، لجنة القوى العاملة، لجنة الصناعة، لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة، قلة الزراعة والري والأمن الغذائي والقرية الحيوانية، قنة التعليم والبحث العلمي، جنة الشئون الصينية والأوقاف، لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإحالة، لجنة الإعلام والثقافة والآثار، لجنة السياحة والطيران المدني، لجنة الشئون الصحية، لجنة النقل والمواصلات، جدة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لجنة الإدارة المحلية، لجنة الشباب والرياضة، لجنة حقوق الإنسان.
من يدير أعمال اللجان النوعية ويشرف عليها داخل مجلس النواب
تنص المادة 51 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، كما يتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وفي حالة غياب أمين السر تختار اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.
















0 تعليق