البرلمان يرفض تخصيص موارد عامة لصالح صندوق تأميني خاص للسلك الدبلوماسي
الحكومة تتنازل عن رسوم صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
نواب: المنح تقوي الاقتصاد.. واستخدام الحكومة للقروض به تباطؤ
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، إقرار مشروع قانون وثلاث اتفاقات جمهورية. وأقر المجلس في جلسته مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسم لمبانى وزارة الخارجية في الخارج.







وتضمن مشروع القانون تعديل مادتين، المادة الأولى من القانون لتنص على زيادة في الرسوم المخصص لصالح مباني وزارة الخارجية بالخارج: "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية.
رسوم لصالح مباني الخارجية بالخارج
وشهدت مناقشات المادة، اقتراح من النائبة إيرين سعيد يتضمن تخفيض الرسم المفروض لصالح مباني وزارة الخارجية والمقدرة بـ 20 دولار أو ما يعادله من نقد أجنبي بالمادة الأولى من مشروع قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
وطالبت النائبة بأن يكون الرسم 15 دولارا للمصريين بالخارج و 30 دولار لغير المصريين، ورفضت الحكومة مقترح النائبة، حيث قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "المبلغ كان 1.5 جنيه ووصل إلى 5 جنيهات في عام 1982".
وبالنسبة للمبلغ المتعلق بالمصريين بالخارج، قال الوزير فوزي: أنا ابن من أبناء المصريين بالخارج والمبلغ معقول، كما أن المبلغ حد أقصى والوزارة سوف تتدرج فيه ولن يطبق مرة واحدة"، ورفض مجلس النواب مقترح النائبة.
نقاشات ساخنة تنتهي بتنازل الحكومة

وانتقل المجلس لمناقشة المادة الثالثة الواردة ضمن مشروع قانون الحكومة، وتنص على: يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%.
وقد شهدت تلك المادة نقاشات موسعة واعتراضات من النائبتين إيرين سعيد وميرفت ألسكان مطر، وذلك لنص المادة الذي يمنح موارد عامة لصندوق تأميني خاصة “صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي”.
ورمت النائبة إيرين سعيد المادة بشبهة عدم الدستورية، لمخالفتها نص المادة 124 من الدستور على أنه تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء.
ومن جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن للحكومة أن تخصص ما تشاء من موارد والحصيلة ستكون تحت مراقبة مجلس النواب.
وأشار إلى نص المادة 38 من الدستور والتي تنص على أنه يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن هذه عبارات عامة تسمح أن الأغراض المنصوص عليها في المادة تدخل ضمن النشاط الضربي. وذكر أن صناديق التأمين لمباني وزارة الخارجية ليست ممولة بالكامل من الأعضاء وإنما الدولة تدخل في تمويل تلك الموارد.

كما اعترضت النائبة ميرفت ألسكان مطر على تخصيص نسب أيضا لصالح صندوق السلك الدبلوماسي، مطالبة بأن تظل المادة كما هي في القانون القائم وتقتصر على تخصيص 5 % من تلك الموارد لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
لكن تمسكت الحكومة بذلك، قبل أن يتدخل في المناقشات النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، متسائلا: "هل صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، والذي سيحصل على 70 % من نسبة الـ 5 % التي يحصل عليها صندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي خاضع لقانون التأمين الموحد، وللصندوق شخصية اعتبارية خاصة وعقب المستشار أحمد سعد الدين: هذا يعني أنه لا يخضع لرقابة مجلس النواب؟. ورد الوزير: رقابة مجلس النواب تتحقق على الصندوق نفسه ولكن على وزارة الخارجية التي تمنح الأموال للصندوق وبالتالي لا يوجد رقابة مباشرة على الصندوق.
وعقبت النائبة إيرين سعيد: هل يجوز أن نخصص عائد عام لصندوق تأميني خاص؟.. هنا تكمن عدم الدستورية. ورد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ليس لديها مانع في أن يكون التعديل متضمنا الشق الأول فقط ويتم حذف النسبة المخصصة لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70% وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%.
وقال النائب إيهاب الطماوي إنه يقترح أن يتم الاستقرار على نص المادة دون تعديل، بحيث يكون نصها كما هي بالقانون القائم: يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية ويعتبر مورداً من مواردها. على أن تخصص 5% من تلك الموارد لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ووافقت الحكومة ووافق البرلمان كما وافق على مشروع القانون متضمنًا تعديل المادة الأولى فقط، فيما أبقيت المادة الثالثة كما هي في القانون القائم. البرلمان يوافق على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليون يورو وانتقل مجلس النواب لمناقشة عدد من الاتفاقيات الجمهورية، والتي شملت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العالم لديه ثقة كبيرة في مصر، ما يدفعه إلى منحها قروضًا ميسرة كتلك التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي والصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن ثقة المؤسسات المالية جعلت مصر تحصل على قرض ميسر يسدد على 35 سنة وفرتة سماح 10 سنوات بقيمة 7.4 مليون يورو. بدوره، كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر ستحصل على الدفعة الأولى من قرض الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، ضمن قرض بقيمة 7.4 مليون يورو.
وأوضح النائب أن القرض الذي تحصل عليه مصر من الاتحاد الأوروبي بأجل سداد 20 سنة وقد يصل إلى 35 سنة إذا اقتضت الضرورة ذلك، مشيرًا إلى أنه دليل ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.
وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر للحصول على 7.4 مليون يورو، مشيرًا إلى أنها تمنح الاقتصاد المصري قوة وليست أمر مستحدث.
مجلس النواب يوافق على منحة من ألمانيا بقيمة 118 مليون يورو

ووافقت الجلسة العامة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بحزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة قرض ميسر ومساهمات مالية منح مكملة.
ويتضمن الاتفاق تمويل عدد من المشروعات اهمها الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، و دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي.
أكد عدد من النواب أهمية اتفاق التعاون المالي لعام 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لدعم قطاعي الطاقة والتعليم الفني.
وقالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذه الاتفاقية تعكس التعاون الاستراتيجي مع ألماينا والتي تتعمق يوما تلو الآخر.
وأضافت النائبة أن تخصيص هذا المبلغ لإنشاء مراكز تميز بعدد 25 مركز شيء مطلوب جدا، كما يساعد في إعداد الفنيين المصريين باحترافية للعمل داخل مصر وللعمل خارج مصر بشروط أوروبية يجعل الفنيين مواكبين لسوق العمل.

وتابعت: "بالنسبة لمحور الطاقة، فهو جزء منه منحة وحزء منه قرض ميسر، لكن للأمانة الشديدة نحن سنة بعد سنة تجدد هذه المنح ومرحب بها طالما أنها لتطوير العنصر البشري".
وعقبت: "لكن ما نطلبه هو سرعة الإنجاز"، متسائلة عن عدد مراكز التميز التي تم الانتهاء منها من 25 مركز متميز مستهدف إنشائهم.
وبدوره، قال النائب أحمد بهاء شلبي، أن أكثر من 50 % من القرض منحة لا ترد وهو أمر جيد جدا لكن يجب أن يكون عملية التنفيذ أسرع لأننا نحصل على منح كثير ولكن التعامل معها ليس أفضل شيء. بدوره، قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتافقية عبارة عن 64 مليون يورو منح لعمل 25 مركز بقيمة 32 مليون يوور للتعليم الفني وهو شيء نفخر به.

وأشار إلى الـ 54 مليون يورو قيمة القرض الذي تحصل عليه مصر وهو يتضمن 10 سنين فترة سماح وهو أمر جيد، والفائدة قليلة للغاية. البرلمان يوافق على اتفاقية مصر وروسيا بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة الضبعة النووية وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.
ووفقا للمذكرة الايضاحية، فأنه بتاريخ 2015/11/19 تم توقيع الاتفاقية الإطارية الحكومية IGA" بين حكومتي جمهوريه مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية، وقد نصت المادة (۱۹/۹) من الاتفاقية على أن يضمن الطرف المصري ما يلي: “19 تصميم وتركيب وتشغيل أنظمة الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية”.

وحسب المذكرة، فأنه بتاريخ 2016/12/31 ونفاذاً لأحكام الاتفاقية عاليه تم توقيع عقد الهندسة والتوريد والإنشاء EPC Contract" بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول العام الروسي شركة أتوم ستروي إكسبورت"، وقد نص البند (٧/٥) من العقد على أن يجب أن يقوم المالك وعلى نفقته الخاصة بتصميم وتركيب وتشغيل أنظمة الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية و في ضوء تقدم الأعمال بالمشروع وفي ظل العديد من الاعتبارات الفنية والتعاقدية والمالية، أوصت لجنة التأمين الشامل لمحطة الضبعة النووية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1501لسنة 2017 بجلستها رقم 18 بتاريخ 2024/4/17 بإضافة نطاق أعمال منظومة الحماية المادية للمقاول العام الروسي من خلال تعديل عقد الإنشاء الرئيسي بدلاً من التعاقد مع مقاول منفصل للقيام بهذه الأعمال، والموافقة من حيث المبدأ على قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الانشاء الرئيسي . EPC Contract


















0 تعليق