القانون ينظم تمويل الدعاية الانتخابية.. حساب بنكي إلزامي وحد أقصى للإنفاق 500 ألف جنيه للمترشح الفردي

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نصت المادة 26 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية للمترشح في الانتخابات أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعي مصرى ، أو من الأحزاب المصرية ، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5) من الحد الأقصى المصرح به للإتفاق على الدعاية الانتخابية، كما يحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع ، وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

رصد أموال الدعاية الانتخابية في حساب بنكي

وتؤكد المادة 27 من القانون ذاتنه، يُشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد ، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدي وما يخصصه من أمواله ، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداع وقيده في هذا الحساب ومصدره ، كما يقوم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاق من هذا الحساب ، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخاببية

أفادت المادة 25 من نفس القانون، أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه . ويُضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة .

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق