ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 الإيجار القديم في مادته الأولى على أن أحكامه «تسرى على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى» وفق أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ومن هذا النص يتبيّن أن الأماكن غير الخاضعة لأحكام هذين القانونين أو المؤجرة لأشخاص اعتباريين (وليس أشخاص طبيعية) لا تدخل ضمن نطاق تطبيق القانون إذ إن القانون يقيّد تطبيقه فقط بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين وللهدف السكنى أو غير السكنى (باستثناء الأشخاص الاعتباريين) إذ أن هناك تعديل سابق يخصهم.
بالتالي فإن فئات مثل الأماكن المؤجرة للشركات أو المؤسسات، أو الأماكن المؤجرة بعد انتهاء أحكام القوانين رقم 49 و136 المذكورين، أو التي لم تكن خاضعة لهما، تعتبر خارج نطاق سريان هذا القانون وفق النص الواضح في المادة الأولى.
وأُقرَّ القانون رقم 164 لسنة 2025 (أو ما يُعرف بـقانون الإيجار القديم الجديد) ليُعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية والتجارية، مع إلغاء تدريجي للقوانين القديمة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد انتهاء الفترات الانتقالية المحددة قانونًا.
وينتهي مفعول العقود القائمة بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية إذا مضت من تاريخ بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يُقسّم القانون الوحدات إلى ثلاث فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) عبر لجان حصر بإشراف المحافظين، بناءً على معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والمساحة، لتحديد القيمة القانونية الجديدة.














0 تعليق