حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم" وفقًا للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة.
بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستهل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته، بتوجيه الشكر إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، والنواب على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على المشاركة في جميع جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع القانون، وإن جميع الآراء التي طرحت خلال هذه الجلسات كانت محل اعتبار.
واستعرض الوزير أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من الحكومة بنسخته المعدلة وأهم الأحكام التي جاءت استجابة للرؤى والآراء التي طرحت أثناء جلسات الاستماع وبضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 جاء بعد مراجعة نص قانوني كان يوسع نطاق حق الامتداد ليشمل من يسكن مع المستأجر؛ فجاء قضاء المحكمة الدستورية، وقلص هذا الامتداد وجعله للجيل الأول، وقصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها، نظرًا للظروف الاجتماعية آنذاك.
حرية التعاقد
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن ذلك الحكم استند إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية في تلك الفترة، مؤكدًا أن أوضاع السكن في الثمانينيات كانت صعبة للغاية، لافتًا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسعًا فى مسألة الامتداد كما أن قوانين الإيجار القديم تعد قوانين استثنائية؛ حيث إن الأصل هو حرية التعاقد، إلا أن الظروف الاجتماعية في تلك المرحلة كانت فوق كل اعتبار.
ولفت إلى أنه مع تحسن الأوضاع وتوفر المعروض من الوحدات السكنية بشكل كافٍ، لم تعد هناك أي مشكلات دستورية بشأن القوانين الجديدة، ولا يوجد تعارض بينها.
نوه بأن مشروع قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفردة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسئولية التزاما عليها بمشروع القانون، فضلًا عن أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلًا من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأوضح أن هناك التزامًا من الحكومة بتوفير السكن البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية، فهل الدولة التي وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح بطرد أحد إلى الشارع دون بديل في الايجار القديم.
وفي سياق احتواء الخلاف حول طرح اقتراحات غير مكتوبة في مناقشة مواد مشروع القانون من بعض الأعضاء، أشار الوزير محمود فوزي، إلى تقدير الحكومة لدور المعارضة، وأنها مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة التى تقدمت بها الحكومة.
وردا على تساؤل أحد النواب بأن مشروع القانون لا يتضمن التزامًا بحصول كبار السن على وحدات السكن البديل، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه سيتم توفير السكن البديل بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي.
وأكد التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون، وأن القانون يتضمن نصًا ملزمًا في هذا الشأن، لافتًا إلى أنه يحسب للدولة أنها تصدت لحل مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية وعملية.
هذا، وقد تضمن مشروع القانون تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى مراعاة للبعد الاجتماعى، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة.
كما نص المشروع صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء الفترة الانتقالية.
وشملت أحكام المشروع إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، لتخضع كافة عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة المؤجر والمستأجر.
وفرق المشروع بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
وألزم المشروع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها، وسداد الفروق بعد ذلك ان وجدت تطبيقا لأحكام القانون.
ويقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكني خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%.
ونصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأكد السيد الوزير ردا على اقتراح أحد النواب بزيادة هذه المدة بأن الحكومة ملتزمة بالطرح الذى قدمته.
كما استحدثت التعديلات حكمًا بإلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديم، وذلك في حال ثبوت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر.
ومن أبرز التعديلات أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يُقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص "المستأجر الأصلى وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الايجار".
كذلك تلتزم الدولة، حال إعلانها عن وحدات تابعة لها - سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا - خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بشرط تقديم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم على التخصيص.
ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم" وفقًا للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة.