باتت محاكم الأسرة من أكثر المحاكم التي تستوعب عددا كبيرا جدا وضخما لقضايا الخلع، في الفترة الأخيرة، بسبب الخلافات الكثيرة التي تحدث بين الأزواج وتنتهي بدعوى خلع من الزوجة ضد الزوج، ولكن قد يحدث تقارب في وجهات النظر بين الزوجين بعد الحكم في دعوى الخلع وتكون الزوجة في فترة العدة، فما هي إجراءات رد الزوجة خلال فترة عدة الخلع؟
إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخلع
الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه.
ونص قانون الأحوال الشخصية، على أن الحكم الذي يصدر بـ الخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى، فلا يجوز الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد، وإذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات.
وفي هذه الحالة لا يجوز الرجوع، لأن الحكم صار بائنا ببينونة كبرى فلا يجوز الرجعة، إلا إذا تزوجت بزواج آخر شرعي صحيح، وانتهت تلك الزيجة الجديدة بالطلاق أو وفاة الزوج، أو انتهت عدتها من هذا الزوج، وفى هذه الحالة يجوز للزوج الذي خلعت منه، أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين.
كما نص قانون الأحوال الشخصية على أن الخلع هو طلقة بائنة لا يستطيع الرجل أن يرد زوجته في فترة العدة، كما جاء في نص القانون على إيجاز عودة الزوجين بعد صدور حكم بالخلع من محكمة الأسرة، لكن سطر القانون عدة إجراءات يجب اتباعها.
وجاء في نص الأحوال الشخصية أن الخلع عن طريق المحكمة بمثابة الطلاق البائن بين الأزواج، وعند رغبة البعض منهم في الرجوع لبعضهم، يتم اتباع نفس إجراءات التطليق البائن بينونة صغرى.
الخلع بين الزوجين
إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج.
ونصت المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه إذا لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها.
ونزع قانون الأحوال الشخصية عن الزوج حقه في الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفضت جلسات تسوية المنازعات، كما نزع عنه القانون الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائيا.
ووضع القانون شروط قانونية يجوز فيها للقاضي استخدام سلطته في منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها.
وإذا ثبت لدى القاضي أن الزوج مقصر في أداء واجباته أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج في استعمال حقه ولم يطلق، يجوز فيها للقاضي استخدام سلطته في منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة، وللقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وإذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، ويمنح القاضي يمنح الزوجة طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.
وإذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته في هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يجبر الزوج على الطلاق، يجب على الزوجة أن تقدم سبب يستحيل معه العشرة وتصرح بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.