61 عاما على إنشاء اتحاد الناشرين المصريين

اليوم 7 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

في وقت يشهد فيه اتحاد الناشرين المصريين انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة، تتجه الأنظار إلى هذا الكيان الذي يمثل أحد أهم المؤسسات المنظمة لصناعة النشر في مصر، فالحدث الانتخابي لا يقتصر على اختيار أعضاء جدد أو مناقشة ملفات مهنية، لكنه يعيد إلى الواجهة تاريخ الاتحاد الممتد لأكثر من ستة عقود، ودوره في دعم صناعة الكتاب وحماية مصالح الناشرين ومواكبة التحولات التي شهدها قطاع النشر.

 

تأسيس اتحاد الناشرين المصريين

بعد أربعين عام من إنشاء مطبعة بولاق (الأميرية) التي أسهمت إسهامًا كبيرًا في إثراء المعرفة الإنسانية بطبع روائع التراث الإسلامي ونشرها، توالى ظهور بعض المطابع الأهلية مثل: مطبعة الوطن عام 1860م، ومطبعة وادي النيل عام 1866م، ومطبعة جمعية المعارف عام 1868م، والمطبعة الخيرية بالجمالية، والمطبعة العثمانية، والمطبعة الأزهرية، والمطبعة الشرفية أو الكاستلية، والمطبعة الرحمانية، وغيرها من المطابع، وفي أخريات شهر فبراير من عام 1951 كانت الخطوط النهائية لقانون الاتحاد المصري العام لدور النشر والمكتبات تأخذ طريقها من الجمعية العمومية للاتحاد إلى المطبعة، لتعرض على الناس في كراسة مطبوعة، تسجل على هذا الاتحاد أغراضه وأهدافه، ليحدد العلاقة بين الناشر والناشر، وذلك وفق ما جاء على موقع اتحاد الناشرين المصريين الرسمي.

 

35 كتابا في مصر عام 1901

وصل إنتاج التأليف في سنة 1901: خمسة وثلاثون كتابًا في مصر كلها.. بناء على ما جاء في كتاب (حاضر المصريين) فأصبح إنتاج مصر في عام 1951: ثلاثمائة وخمسة عشر كتابًا بخلاف الروايات والدوريات والكتب المدرسية الكثيرة وكتب الأطفال.

وفى عام 1965 صدر قانون اتحاد الناشرين المصريين رقم 25 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 126 في 9 يونيو 1965 ولأول مرة يضم الناشرين اتحاد يجمع بينهم ويرعى مصالحهم ويؤدى رسالة كبرى ألا وهي خدمة الثقافة العربية بوجه عام والكتاب بوجه خاص، ورغم أن القانون في ذلك الحين قد حدد أهدافًا لإنشاء الاتحاد إلا أن الحماس والتعاون والظروف الاجتماعية المعاصرة لم تكن تكفي لتحقيق تلك المطالب.

 

مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين الأول

أديرت شئون الاتحاد من قبل مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، انتخبهم الأعضاء المؤسسون على الوجه الآتي:
1. عبد القوي الحلبي عن شركة مصطفى البابى الحلبي، المؤسسة سنة 1859.
2. شفيق متري أو يوسف مشاقة عن دار المعارف بمصر، المؤسسة سنة 1890.
3. إبراهيم زيدان عن مكتبة الهلال بالفجالة، المؤسسة سنة 1894.
4. الدكتور أحمد بك أمين عن لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر، المؤسسة سنة 1914.
5. حسن محمد عن مكتبة النهضة المصرية، المؤسسة سنة 1930 .
6. سعيد جودة السحار عن مكتبة مصر، المؤسسة سنة 1932.
7. أحمد محمد إبراهيم عن مكتبة نهضة مصر، المؤسسة سنة 1938.

 

الدور الوطني للاتحاد المصري العام لدور النشر والمكتبات

ولم ينس "الاتحاد المصري العام لدور النشر والمكتبات"، واجبه الوطني في هذه الظروف الدقيقة التي تجتازها مصر، فأيد الحكومة في قرارها الخالد بإلغاء معاهدة سنة 1936، واتفاقيتي السودان، كما اشترك في المظاهرة القومية التي خرجت يوم 14 نوفمبر سنة 1951، ودعا جميع أعضائه إلى التبرع لصندوق (كتائب التحرير)، وإلى تشجيع نشر المطبوعات التي تبث الروح الوطنية، وتكافح الاستعمار، توازت مع التطورات التقنية الفنية لمهنة النشر تطورات قانونية كان لابد أن تؤثر في أعراف المهنة، وكانت أهم هذه التطورات القانونية:

أولا: اتفاقية برن عام 1886 التي تعد الاتفاقية الأم لكافة القوانين الخاصة بحق المؤلف في العالم.

ثانياً: بدء صدور القوانين الوضعية في مصر (بديلة) عن الأحكام الشرعية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والتي توجت بصدور القانون المدني عام 1948 والذي جعل العرف مصدراً للقضاء، نص في مادته الأولى على:
مادة (1): 1. تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2. فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه: حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

ثالثاً: ثم صدر القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف والذي تضمنت أحكامه ما أثر تأثيراً واضحاً في أعراف مهنة النشر.

رابعاً: وكان أهم تغيير في القانون هو صدور قانون إنشاء اتحاد الناشرين في عام 1965 والذي أناط باتحاد الناشرين في البند (4) من المادة الثانية منه وضع قواعد مهنة النشر فنص على:

مادة (2): 4- وضع القواعد المنظمة لعملية النشر بما يحقق أهداف الاتحاد. >>

خامساً: أُلغى القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف وحل محله قانون حماية حقوق الملكية الفكرية القانون رقم 82 لسنة 2002 والذي أفرد كتابه الثالث لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق