.
.
.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،
الثلاثاء 09/يونيو/2026 - 08:52 م 6/9/2026 8:52:29 PM
رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة من بورسعيد قالت فيه إنها كانت مخطوبة لمدة ثلاث سنوات وتم كتب الكتاب، لكن قبل الفرح توفي زوجها في حادث، وترك مبلغًا ماليًا وسيارة وشقة، فهل لي نصيب من ميراثه؟.
وقال أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس”، والمذاع عبر فضائية “الناس”، إن هناك أمرين أساسيين يتعلقان بهذه المسألة ولا يرتبطان بحدوث الدخول بين الزوجين من عدمه، موضحًا أن الأمر الأول هو الميراث، مؤكدًا أن الميراث ثابت لكل زوجة توفي عنها زوجها، ولها الحق في نصيبها الشرعي بمجرد عقد الزواج الصحيح، ما لم يوجد مانع من موانع الميراث مثل اختلاف الدين أو القتل.
وأضاف أن الزوجة ترث سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها، فإذا كان للزوج المتوفى أولاد كان نصيبها الثمن، أما إذا لم يكن له أولاد فإن نصيبها يكون الربع، مشيرًا إلى أن الأمر الثاني هو عدة الوفاة، موضحًا أن عدة الوفاة لا ترتبط بالدخول أو الخلوة الشرعية، وإنما تثبت بمجرد عقد الزواج ووفاة الزوج، مؤكدًا أن الزوجة في هذه الحالة يجب عليها الاعتداد عدة الوفاة ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
صرف المهر كاملًا للزوجة قبل توزيع التركة
وتابع، أن هناك حقًا ثالثًا للزوجة يتمثل في استحقاق المهر كاملًا، موضحًا أن المؤخر والشبكة وما يدخل تحت مسمى المهر يتم صرفه للزوجة أولًا قبل تقسيم التركة، مشيرًا إلى أنه بعد استيفاء حقوقها المالية المتعلقة بالمهر، تحصل الزوجة على نصيبها الشرعي من الميراث، سواء كان الربع أو الثمن بحسب وجود أبناء للمتوفى من عدمه.












0 تعليق