.
.
.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،
أدرج مشروع قانون الأسرة الجديد نصوصًا خاصة بالمساعدة القضائية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة التي تحول دون قدرتهم على التعبير عن إرادتهم أو إدارة شؤونهم المالية بأنفسهم. ويهدف هذا النظام لضمان حقوق هؤلاء الأشخاص وحمايتهم من الاستغلال، مع منح المحكمة سلطة مباشرة لتقدير الإجراءات اللازمة لكل حالة على حدة.
وينص القانون على أن الأشخاص الأصم الأبكم، أو الأعمى أصم، أو الأعمى أبكم، يمكن للمحكمة أن تعين لهم مساعدًا قضائيًا لمساعدتهم في جميع التصرفات القانونية والمالية المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك إدارة الأموال والتصرف فيها. ويجوز للمحكمة أيضًا تعيين مساعد قضائي لأي شخص يُخشى من انفرادهم بالتصرف في أموالهم نتيجة عجز جسدي شديد.
ويشارك المساعد القضائي في التصرفات القانونية، وإذا امتنع عن المشاركة، يمكن رفع الأمر للمحكمة للفصل فيه. وإذا رأت المحكمة أن الامتناع غير مبرر، يمكنها السماح للشخص المعني بإجراء التصرف بمساعدة أخرى أو بمفرده، بما يحقق حماية مصالحه وأمواله.
كما يسري على المساعد القضائي نفس أحكام المسؤولية المنصوص عليها في المواد الخاصة بالوصي والنائب، بما يعزز من الرقابة القانونية على أفعاله ويضمن حقوق المستفيد.
ويُعتبر المساعد القضائي بمثابة نائب في تطبيق الأحكام القانونية الخاصة بالحفاظ على الأموال والإشراف على مصالح من يعجزون عن إدارتها بأنفسهم.
وتأتي هذه الأحكام ضمن جهود مشروع القانون لتوسيع نطاق الحماية القانونية للأشخاص غير القادرين على إدارة شؤونهم المالية، بما يشمل كبار السن وذوي الإعاقات، مع توفير ضمانات قضائية قوية لمنع أي إساءة استغلال أو ضياع للحقوق.
نصوص المواد المنظمة:
مادة (248): تعيين مساعد قضائي للأصم الأبكم، أو الأعمى أصم، أو الأعمى أبكم أو من يُخشى انفرادهم بالتصرف في أموالهم.
مادة (249): مشاركة المساعد القضائي في التصرفات ورفع الأمر للمحكمة عند الامتناع.
مادة (250): يسري على المساعد القضائي حكم المادة (231).
مادة (251): المساعد القضائي يُعتبر نائبًا في تطبيق مواد محددة من القانون المدني.

















0 تعليق