.
.
.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،
أعاد قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025، تنظيم القواعد الخاصة بسقوط العقوبات بمضي المدة، محددًا الفترات الزمنية التي تنقضي بعدها العقوبة في الجنايات والجنح والمخالفات، إلى جانب الحالات التي تؤدي إلى انقطاع هذه المدد القانونية.
احتساب مدة سقوط العقوبة يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وباتًا
وحدد القانون مدد سقوط العقوبات وفقًا لطبيعة الجريمة، حيث نصت المادة 484 على أن العقوبة الصادرة في الجنايات تسقط بعد مرور 20 سنة، بينما تمتد المدة إلى 30 سنة إذا كانت العقوبة هي الإعدام، في حين تسقط العقوبات المقضي بها في الجنح بمضي 5 سنوات، أما المخالفات فتسقط عقوباتها بعد عامين فقط.
كما أوضح القانون أن احتساب مدة سقوط العقوبة يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وباتًا، بينما في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات بدرجتيها في الجنايات، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة
وتناول القانون كذلك الحالات التي تؤدي إلى وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة، إذ نصت المادة 486 على انقطاع المدة حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهته أو إذا وصل إلى علمه.
وأشار القانون أيضًا إلى أن مدة سقوط العقوبة تنقطع – باستثناء المخالفات – إذا ارتكب المحكوم عليه خلال تلك الفترة جريمة مماثلة أو من ذات نوع الجريمة الصادر بشأنها الحكم، بما يعيد احتساب المدة القانونية من جديد.


















0 تعليق