هل يجوز للزوجة ادخار جزء من مصروف البيت دون علم الزوج؟.. أمينة الفتوى تجيب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم ادخار الزوجة جزءًا من مصروف المنزل دون علم زوجها، مؤكدة أن الحكم يختلف بحسب طبيعة المال الذي يقدمه الزوج والغرض منه.

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج فقه النساء المذاع على قناة الناس، أن هناك فرقًا بين المال الذي يقدمه الزوج كمصروف شخصي لزوجته، وبين المال المخصص لتغطية احتياجات المنزل.

وأكدت أمينة الفتوى أن الزوجة إذا حصلت على مال باعتباره مصروفًا شخصيًا لها، فلها كامل الحرية في التصرف فيه، سواء بالادخار أو الإنفاق أو التصدق، دون حرج شرعي.

وأضافت أن هذا المال يصبح حقًا خالصًا للزوجة، ويجوز لها التصرف فيه كيفما تشاء، طالما كان في إطار المباح شرعًا.

وأشارت إلى أنه إذا كان المال مخصصًا لمصاريف المنزل مثل الطعام والشراب والفواتير وغيرها، فإن الأمر يتوقف على وجود اتفاق أو عُرف بين الزوجين بأن ما يتبقى من المصروف يكون من حق الزوجة.

وتابعت أن وجود هذا الاتفاق أو العرف يجيز للزوجة الاحتفاظ بالفائض وادخاره دون حرج، أما إذا لم يوجد اتفاق أو إذن عام من الزوج، فإن الزوجة تكون في حكم الوكيل عن زوجها في هذا المال، وعليها الالتزام بإنفاقه في الأوجه المحددة.

وشددت الدكتورة هند حمام على أن الأمانة تقتضي عدم ادخار أي جزء من مصروف المنزل دون علم الزوج إذا لم يسمح بذلك، موضحة أنه إذا كانت الزوجة قد ادخرت بالفعل جزءًا من المال، فعليها تقدير الموقف بحكمة.

وأوضحت أنه إذا كانت تعلم أن الزوج سيتفهم الأمر ويقبل به، فمن الأفضل إخباره، أما إذا خافت من حدوث مشكلات، فيمكنها إعادة هذه الأموال إلى مصروفات البيت في الأوجه التي خُصصت لها، حفاظًا على الأمانة واستقرار الحياة الزوجية.

وأكدت أمينة الفتوى أن الشريعة الإسلامية تحرص على تحقيق التفاهم والوضوح بين الزوجين في الأمور المالية، بما يضمن حفظ الحقوق واستقرار الأسرة، بعيدًا عن أي خلافات قد تنتج عن سوء الفهم أو غياب الاتفاق.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق