مهلة عام لتوفيق أوضاع مصانع مستحضرات التجميل وفق معايير «الأيزو»

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، والمعدلة وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية (ISO 22716)، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة.

وقد نص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها عام واحد، اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2026، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المقررة بالقرار، دعمًا للمصنعين وضمانًا لعدم تأثر حركة الإنتاج.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي استجابةً للمتغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا في منظومة الرقابة والجودة الصناعية لضمان التزام كافة القطاعات بالمعايير المقررة، بما يخدم استراتيجية الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع، مشيرةً إلى أن اعتماد معيار «الأيزو» كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيسهم بشكل مباشر في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة الواعدة.

وأوضحت ناهد يوسف أن القرار صدر بناءً على مخرجات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقًا لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم خبراء وممثلين عن كافة الجهات المعنية، حيث تم التوافق على تحديد الاشتراطات والمحددات والضوابط الفنية اللازمة لتواكب أحدث النظم العالمية، لافتةً إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستقدم كافة سبل الدعم الفني والمشورة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق