.
.
.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه، ما حكم لبس الصندل للمحرم؟ فقد أحرم رجل مُسنّ بالحج ولم يستطع المشي بإحكام فيما يسمى بـ"الشِّبشِب"؛ لانزلاقه من قدمه أثناء المشي، فارتدى الحذاء المعروف بـ"الصندل" لإحكامه في القدم، حيث إنه يشبه النعل إلا أن به شريطًا خلفيًّا من أسفل الكعبين، فهل يجوز ارتداؤه الصندل أثناء الإحرام شرعًا؟.
وأضافت الإفتاء أنه يجوز للمُحرِم شرعًا أن يلبس الحذاءَ المعروف بـ"الصندل" -وهو عبارة عن نعلٍ به سُيُور يُثبَّت بها في القدم أسفل الكعبين- بدلًا عن النعلين (الشبشب)، ما دام يكشف الكعبين ولا يستر رؤوس الأصابِع وأعقاب القدمين، من غير فديةٍ عليه في ذلك ولا حرج.
حكم لبس المحرم الخفّ وما يحيط بالكعبين ويستر القدمين
وأوضحت الإفتاء أنه يقع الإحرام من الحج والعمرة موقع التهيئة لإقبال العبد على مولاه، ودخوله في العبادة وخشوع المناجاة، فيتخلى فيه عن الزينة والجاه، ويتحلى بحلية الخاشعين المتجردين في إقبالهم على الله، فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات.
وأضافت الإحرام دخولٌ في حرماتٍ مخصوصة، وتجنُّبٌ لمحظوراتٍ أوجب الشرع الشريف اجتنابها في نُسك الحج أو العمرة، ومن تلك المحظورات: لبس الخُف وما يحيط بالكعبين ويستر القدمين.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يَلبس المُحرِم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعلَينِ فَليَلبَس خُفَّينِ، وَليَقطَعهُمَا أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ، وَلَا تَلبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعفَرَانٌ وَلَا الوَرسُ» متفق عليه.

















0 تعليق