.
.
.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن القانون لا يتضمن أي نص يلزم الزوج بالحصول على "موافقة كتابية" من الزوجة الأولى كشرط للزواج الثاني، مشددًا على أن التعدد حق شرعي لا قيود عليه.
وأوضح المستشار محمد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، مجموعة من النقاط الجوهرية التي حسمت الجدل الدائر مؤخرًا، مشيرًا إلى أن القانون ينص (وفق تعديلات عام 1985) على إلزام الزوج بإخطار المأذون بزواجه السابق وتقديم عنوان الزوجة الأولى، ويقتصر دور المأذون على إخطار الزوجة الأولى رسميًا بالزيجة الجديدة، دون اشتراط موافقتها لإتمام العقد، ويحق للزوجة الأولى طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ علمها، في حال إثبات وقوع ضرر مادي أو معنوي عليها.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الشريعة والقانون كفلا للزوجة وضع ضوابط استباقية، حيث يجوز للزوجة أن تضع شرطًا في عقد الزواج ينص على عدم زواج الزوج عليها، وهو ما يعطيها الحق في اتخاذ إجراءات قانونية محددة في حال مخالفة هذا الشرط.
وفي سياق آخر، أبدى المستشار عبد الرحمن محمد موقفًا حازمًا تجاه "الزواج العرفي"، قائلًا: "الزواج العرفي صحيح شرعًا إذا استوفى الأركان، لكنه يسبب أزمات قانونية وفي القانون الجديد لا يُعتد به أمام القضاء إلا في حالات إثبات النسب أو الطلاق، وأنا أتمنى أن تلغيه الدولة تمامًا ولا يعتد به لضمان حقوق الأسر".
واختتم المستشار تصريحاته بدعوة المواطنين والمهتمين بضرورة تحري الدقة، قائلًا: "أتمنى من الناس قراءة نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية بتركيز قبل التعليق عليه أو تداول معلومات غير دقيقة".

















0 تعليق