مشروع قانون الأسرة الجديد يستحدث نظام الاستزارة لغير الحاضن

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون الأسرة الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

و استحدث الفصل الرابع من القانون ما يسمي بالاستزارة، وعرفت المادة 148 من مشروع القانون نظام الاستزارة، حيث نصت علي أن الاستزارة هي طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنه، وذلك لمدة مقررة وإعادته إليه بعد انتهائها، كما يجوز أن تشمل مبيته، ويكون الحق في الاستزاره لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها يكون الحق في ذلك للأجداد، وذلك مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلي، ووفقا للأحكام التالية:

1- لا يقبل طلب الاستزارة للمحضون الذي يقل سنه عن خمس سنوات ميلادية، إلا بالاتفاق، على أن تكون حالته الصحية تسمح بها.

2- ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل شهر على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحًا ولا تستمر بعد العاشرة مساء، ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق في الاستزاره أو غيره في ذات الأسبوع، ما لم تر المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.

3- يكون مبيت المحضون لدى المحكوم له على ألا تقل المدة عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام منفصلة كل شهر.

وبالإضافة لما سبق، يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون لأربع فترات منفصلة على الأكثر، متصلة الأيام، على ألا يزيد مجموع تلك الأيام على ثلاثين يومًا من كل سنة ميلادية.

ويجوز النزول عن الحدين الأدنيين للمدتين المنصوص عليهما بالبندين (۲) ، (۳ / فقرة أولى) من هذه المادة، بناء على طلب صاحب الحق في الاستزارة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق