تعد قوانين الأحوال الشخصية للأقباط المرأة العاكسة لاستقرار المجتمع، فهي لا تنظم مجرد علاقات قانونية، بل تحمي أسمى الروابط الإنسانية وهي "الأسرة".
وفي إطار سعي الدولة المصرية لتحديث بنيتها التشريعية بما يتوافق مع الدستور واحتياجات العصر، جاء مشروع "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين" ليضع حدًا لعقود من الانتظار والاجتهادات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى صياغة قانون عادل ومتوازن.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية للأقباط أنه يجوز لأي من الزوجين طلب التطليق في الحالات الآتية:
1- زنا أحد الزوجين، على أن يتم رفع دعوى التطليق للزنا، خلال موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ علم الطالب بالواقعة، ولا تقبل الدعوى إن كان راضيًا ووافق على الزنا.
2- ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر، أو إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.
3- الشذوذ الجنسي، أو قيام أحد الزوجين بمعاشرة الآخر بغير الطريق الطبيعي للمعاشرة الزوجية.
وبالنسبة لطوائف الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كالحالات الآتية:
1- هروب الزوجة مع رجل ليس من محارمها، أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه، أو هروب الزوج مع امرأة، ليست من محارمه، أو مبيته معها.
2- تحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور أو تعويضه لذلك.
3- إذا حملت الزوجة في فترة يستحيل معها معاشرة زوجها بها، ما لم يثبت بالطريق العلمية أن الحمل منه.
وبالنسبة للطوائف المشار إليها يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.
وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، يعتبر من الأدلة في الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، ويثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.
كما يجوز بالنسبة للطائفة الإنجيلية طلب التطليق بعد الزواج، وذلك بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما، شريطة عدم حصول المخالطة الجسدية.












0 تعليق