قانون الضريبة العقارية 2026 يحدد الإعفاءات.. هذه الفئات لا تخضع للضريبة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حسم قانون الضريبة على العقارات المبنية، بعد تعديلات 2026، الجدل حول خضوع جميع العقارات للضريبة، مؤكدًا أن فرض الضريبة لا يسري بشكل مطلق، بل يرتبط بضوابط محددة تتعلق بطبيعة العقار واستخدامه وقيمته الإيجارية.

ووفقًا لنص القانون، تُعفى الوحدة السكنية التي يتخذها الممول سكنًا رئيسيًا له ولأسرته من الضريبة، بشرط ألا تتجاوز صافي قيمتها الإيجارية السنوية حد الإعفاء المقرر قانونًا، وهو ما يخرج شريحة واسعة من الوحدات السكنية من نطاق الخضوع الضريبي.

كما نص القانون على إعفاء دور العبادة المخصصة لممارسة الشعائر الدينية، إلى جانب العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، بما في ذلك المباني الحكومية التي تُستخدم في أداء الخدمات العامة، وذلك باعتبارها لا تمثل نشاطًا خاضعًا للضريبة.

وشمل الإعفاء كذلك المنشآت التعليمية والمستشفيات والجمعيات ذات النفع العام التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والخدمي لهذه الكيانات.

وأكد القانون أن تحديد الخضوع أو الإعفاء يتم بناءً على التقدير الرسمي للقيمة الإيجارية للعقار، والذي تتولاه لجان الحصر والتقدير التابعة لـمصلحة الضرائب العقارية، وفق معايير محددة تتعلق بالموقع والمساحة ومستوى التشطيب وطبيعة الاستخدام.

في المقابل، تظل العقارات التي تتجاوز حدود الإعفاء أو تُستخدم لأغراض استثمارية أو تجارية خاضعة للضريبة، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو توجيه العبء الضريبي إلى الفئات الأعلى قيمة، مع الحفاظ على حماية السكن الأساسي والأنشطة غير الهادفة للربح.

ويؤكد نص القانون أن الإعفاءات المقررة تمثل جزءًا من فلسفة تشريعية تستهدف تحقيق التوازن بين تحصيل موارد الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يضمن عدالة تطبيق الضريبة العقارية على مختلف الفئات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق