السبت 04/أبريل/2026 - 12:04 م 4/4/2026 12:04:48 PM
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا يتضمن أن التمييز بين الرجل والمرأة في الحصول على مزايا مقابل ترك الخدمة محظور دستوريًا.
وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1432 لسنة 1991، بشأن تمليك العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وديوان عام استصلاح الأراضي، وصندوق أراضي الاستصلاح، أراضي مستصلحة مقابل ترك الخدمة.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الدستور كفل للمرأة حقوقها، وألزم الدولة بكفالة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وحظر التمييز على أساس الجنس في الحقوق والحريات.
وأوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه حدد حصة المرأة من الأراضي المستصلحة بنسبة 50% من حصة الرجل، رغم تماثل مركزها القانوني مع الرجل، وهو ما يشكل تمييزًا مخالفًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والحق في الملكية، وجعل الحكم بعدم دستوريته لازمًا.













0 تعليق