حالات حددها القانون تعفى من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها

البوابة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نصت المادة 48 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية 

وأوضحت المادة 49 بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدماً، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
نصت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق