رسميًا.. بدء صرف حافز التدريس الجديد للمعلمين ورفع قيمته إلى 2000 جنيه العام المقبل

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق قرار صرف حافز التدريس الجديد ابتداء من شهر نوفمبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم المعلمين وتحسين بيئة العمل داخل المدارس. ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة القرارات الحكومية الهادفة إلى رفع كفاءة العملية التعليمية وتعزيز استقرار العاملين بالقطاع.

وأكدت الوزارة أن صرف الحافز يتم لشاغلي وظائف هيئة التدريس الفعليين داخل الفصول، حيث لن يستفيد منه معلمو الحصة أو العاملون خارج نطاق التدريس المباشر،  وأوضحت أن القرار يهدف إلى مكافأة الجهود المبذولة يوميا داخل المدارس وتشجيع المعلمين على مواصلة تطوير أدائهم.

تفاصيل صرف حافز الألف جنيه للمدرسين

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن قيمة الحافز المقررة للمعلمين تبلغ ألف جنيه شهريًا تحت بند «حافز تدريس»، ويشمل الصرف المعلمين ومديري المدارس والوكلاء المشاركين بفعالية في العملية التعليمية،  وأكد أن الاستحقاق قاصر على المعلمين المعينين على درجات وظيفية داخل الهيكل الرسمي للتعليم قبل الجامعي، موضحًا أن القرار لا يطبق على غير المثبتين أو العاملين بنظام الحصة.

وأضاف المتحدث أن تنفيذ القرار يأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو تحسين الأحوال المالية للعاملين في التعليم، باعتبارهم ركيزة أساسية في تطوير المدارس ورفع مستوى الطلاب.

زيادة قيمة الحافز بدءا من أكتوبر 2026

أوضحت الوزارة أن صرف الحافز سيستمر لمدة ثمانية أشهر سنويًا خلال الفترة من نوفمبر 2025 حتى يونيو 2026. ومن المنتظر أن تتم مضاعفة قيمته إلى 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أكتوبر 2026، على أن يتم صرفه لمدة تسعة أشهر متتالية من كل عام حتى نهاية يونيو.

وتأتي زيادة الحافز في إطار خطة طويلة المدى تستهدف توفير دعم مادي أكبر للمعلمين، بما يتناسب مع الأعباء الملقاة على كاهلهم ودورهم الحيوي في تطوير التعليم.

حافز إضافي للإدارة المدرسية

وأشارت الوزارة إلى تخصيص حافز إداري منفصل لفئات الإدارة المدرسية، ويشمل:

مديري المدارس

وكلاء المدارس

شيوخ المعاهد

ويتم صرف هذا الحافز وفقًا للأحكام المنظمة بالباب السابع من قانون التعليم، والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961، بهدف دعم القيادات التعليمية داخل المؤسسات وتحفيزها على متابعة سير العملية التعليمية

الشروط والضوابط المنظمة لصرف الحافز

نشرت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين قائمة بالشروط التي يجب توافرها لاستحقاق صرف الحافز، وجاءت أبرزها كالتالي:

الصرف يقتصر على العاملين الممولين على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».

التزام المعلم باستيفاء النصاب الأسبوعي للحصص، مع احتساب الإجازات الرسمية ضمن المدة المطلوبة.

ألا تقل أيام العمل الفعلية للمديرين والوكلاء خلال الشهر عن 18 يومًا شاملة الإجازات الرسمية.

يشترط ألا يقل تقرير الكفاية السنوي عن «كفء».

في حال حصول الموظف على تقدير «فوق المتوسط» يتم صرف نسبة 50% فقط من قيمة الحافز.

يُوقف الصرف لمن يتجاوز رصيده من الجزاءات التأديبية خصم 5 أيام فأكثر خلال شهر الاستحقاق.

لا يتم صرف الحافز في حال وقف الموظف عن العمل إلا بعد التأكد من عدم مسئوليته.

يمنع الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية لأي موظف.

وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه الضوابط يهدف إلى ضمان العدالة في توزيع الحافز وإيصاله لمستحقيه الفعليين داخل المؤسسات التعليمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق