قال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، إن فصل العامل قد يكون مشروعًا أو غير مشروع، موضحًا أنه لكي يُعد الفصل مشروعًا يجب إثبات ارتكاب العامل خطأً جسيمًا، وأن يتم ذلك من خلال المحكمة العمالية، وذلك وفقا لقانون العمل الجديد.
وأضاف عبد العاطي في تصريحات لـ"الدستور"، أن إنهاء علاقة العمل قد يكون مبررًا أو غير مبرر، ولتحقق الإنهاء المبرر لا بد من توافر ثلاثة شروط أساسية، وهي أن يكون العقد غير محدد المدة، وأن يُخطر العامل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، إلى جانب وجود مبرر حقيقي للإنهاء.
وأشار، إلى أن الاستقالة تُعد وسيلة لإنهاء العامل لعلاقة العمل سواء كانت محددة المدة أو غير محددة، شرط أن تكون مكتوبة وموقعة من العامل، وأن تعتمد في أحد مكاتب العمل، وأن تُقدم لصاحب العمل، مع التزام العامل بالاستمرار في عمله حتى قبول الاستقالة أو مرور عشرة أيام على تقديمها، وبعد انقضاء هذه المدة يحق للعامل ترك العمل، كما يجوز له العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبولها، وبذات إجراءات تقديمها.
وأكد عبد العاطي، أنه لا يعتد برفض صاحب العمل للاستقالة بعد مرور عشرة أيام على تقديمها، ولا يمكن إلزام العامل بالاستمرار في العمل بعدها، كما لا يشترط انتظار مهلة إخطار في حالة الاستقالة، باستثناء مدة العشرة أيام القانونية، حتى وإن نص العقد أو اللائحة على مهلة أخرى.
وفيما يتعلق بإنهاء العامل لعلاقة العمل بالإخطار، أوضح أن ذلك في العقد محدد المدة، ويشترط أن تكون مدة خدمة العامل خمس سنوات فأكثر، وأن يتم الإخطار قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، أما في العقد غير محدد المدة فيجب أيضًا أن يسبق الإنهاء إخطار مدته ثلاثة أشهر.













0 تعليق