الجمعة 14 نوفمبر 2025
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
بوابة البرلمان
حظرت لمادة 45 من قانون تنظيم إدارة المخلفات القاء المخلفات الزراعية فى المجارى المائية أو التخلص منها فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
وتنص المادة 45 على أن من يتولد عن أنشطته مخلفات زراعية أو حائزها، عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأماكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير التى يتعين على مولد المخلفات الزراعية اتخاذها.
كما نصت المادة 46 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة، مثل علف للحيوانات أوكسماد عضوى أوكوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
كما حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى يلزم على الجهات الإدارية المختصة، ضرورة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها، وكذلك آليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.











0 تعليق