نظم القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، آليات واضحة للحصول على ترخيص لإنشاء فرع لبنك أجنبى فى مصر.
ونصت المادة 67 من القانون على يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلبًا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وما يفيد سداد خمسين ألف دولار أمريكي رسم فحص الطلب.
ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه طبقًا لسياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف، على أن يتم البت في الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوی الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على الإنشاء، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.
وفى المادة 68 نص القانون على أن يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي:
(أ) ضمان غیر مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي جميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى.
(ب) تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما طبقًا لحكم المادة (120) من هذا القانون.
ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.
وحددت المادة 69 أن يخطر طالب الترخيص بقرار القبول أو ما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ،وإذا لم يتم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يومًا من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب وتنشر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالترخيص في الوقائع المصرية على نفقة المرخص له وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي ويكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، وبخطر الطالب به خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
وفى المادة 70، نص القانون على أن يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير،وبالنسبة للمقر الرئيسى لفرع البنك الأجنبي يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلاف دولار أمريكي عن كل فرع إضافي له، وخمسة آلاف دولار أمريكي عن كل وكالة أو فرع صغير ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل.











0 تعليق